يناسب حالها ويوافق طبيعتها، فلا مانع منه.
2 -أنه لم ينقل أن امرأة وليت عمالة الصدقات من عصر النبوة حتى العصور المتأخرة، مما يدل على عدم جواز تولي المرأة لذلك [1] .
ويناقش: بأن عدم نقل ذلك لا يدل على تحريمه، فقد يكون سبب ذلك عدم الحاجة لتولي المرأة والاستغناء بالرجل عنها، كما أن عدم النقل لا يدل على نقل العلم [2] .
3 -قوله تعالى: {وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا} [التوبة: 60] [3] .
ووجه الاستدلال منه: أنه لفظ مذكر فظاهره يصدق على الذكور دون الإناث [4] .
ونوقش: بعدم التسليم، فاللفظ يراد به الذكور والإناث بدليل ألفاظ باقي المصارف كالفقراء والمساكين والغارمين، وهي شاملة للمذكر والمؤنث [5] .
أدلة القول الثاني: لم أقف لهم على أدلة إلا عدم الدليل على اشتراط الذكورة، فيبقى الأصل وهو العموم.
الترجيح: يترجح القول بجواز صرف سهم العاملين عليها للنساء لعدم الدليل على المنع،
(1) ينظر: الإنصاف 3/ 226.
(2) ينظر: فقه الزكاة 2/ 629.
(3) سورة التوبة (60) .
(4) ينظر: الإنصاف 3/ 226.
(5) ينظر: فقه الزكاة 2/ 630.