فهرس الكتاب

الصفحة 387 من 552

يناسب حالها ويوافق طبيعتها، فلا مانع منه.

2 -أنه لم ينقل أن امرأة وليت عمالة الصدقات من عصر النبوة حتى العصور المتأخرة، مما يدل على عدم جواز تولي المرأة لذلك [1] .

ويناقش: بأن عدم نقل ذلك لا يدل على تحريمه، فقد يكون سبب ذلك عدم الحاجة لتولي المرأة والاستغناء بالرجل عنها، كما أن عدم النقل لا يدل على نقل العلم [2] .

3 -قوله تعالى: {وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا} [التوبة: 60] [3] .

ووجه الاستدلال منه: أنه لفظ مذكر فظاهره يصدق على الذكور دون الإناث [4] .

ونوقش: بعدم التسليم، فاللفظ يراد به الذكور والإناث بدليل ألفاظ باقي المصارف كالفقراء والمساكين والغارمين، وهي شاملة للمذكر والمؤنث [5] .

أدلة القول الثاني: لم أقف لهم على أدلة إلا عدم الدليل على اشتراط الذكورة، فيبقى الأصل وهو العموم.

الترجيح: يترجح القول بجواز صرف سهم العاملين عليها للنساء لعدم الدليل على المنع،

(1) ينظر: الإنصاف 3/ 226.

(2) ينظر: فقه الزكاة 2/ 629.

(3) سورة التوبة (60) .

(4) ينظر: الإنصاف 3/ 226.

(5) ينظر: فقه الزكاة 2/ 630.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت