فهرس الكتاب

الصفحة 437 من 552

1 -أن المراد من سبيل الله عند الإطلاق هو الغزو، وأكثر ما جاء في القرآن هو من ذلك [1] .

ونوقش: بعدم التسليم، فالواجب عند عدم النقل الشرعي الأخذ بالمعنى اللغوي، وهو يدل على العموم [2] .

2 -حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه [3] مرفوعًا:"لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: لغازٍ في سبيل الله، أو لعاملٍ عليها، أو لغارمٍ، أو لرجل اشتراها بمالة، أو لرجل كان له جار مسكين فتصدق على المسكين، فأهداها المسكين للغني" [4] .

(1) ينظر: المجموع 6/ 200.

(2) ينظر: الروضة الندية 1/ 206، مصرف في سبيل الله بين العموم والخصوص (38) .

(3) أبو سعيد الخدري: هو سعد بن مالك بن سنان، أنصاري مدني من صغار الصحابة وخيارهم، كان من المكثرين من الرواية عن النبي بمكة، وكان فقيها مجتهدا مفتيا، وممن بايعوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على ألا تأخذهم في الله لومة لائم، شهد معه الخندق وما بعدها، وتوفي سنة 74 هـ. ينظر: الإصابة في تمييز الصحابة (2/ 34) ، سير أعلام النبلاء (3/ 114 - 117) ، والبداية والنهاية لابن كثير (9/ 4) .

(4) رواه أبو داود، كتاب الزكاة، باب من يجوز له أخذ الزكاة وهو غني، برقم: (1635) . ورواه مالك، كتاب الزكاة، باب أخذ الصدقة ومَن يجوز له أخذها برقم: (604) ، إلا أن عطاء يرفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - بدون ذكر أبي سعيد، وأيضا أرسله مالك عن زيد بن أسلم، لكن وصله الحاكم (1/ 566) . كتاب الزكاة برقم: (1481) . وقال:"هذا من شرطي في خطبة الكتاب أنه صحيح، فقد يُرسل مالك في الحديث ويصله أو بسنده ثقة، والقول فيه قول الثقة الذي يصله ويسنده". ورواه أحمد في مسنده (3/ 56) . وقال الأرنؤوط في تحقيقه للمسند: حديث صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت