ومن هذين التعريفين يتبين أن السهم يراد به نصيب الشريك المشاع في الشركة، كما يراد به الصك المثبت لهذا النصيب.
ويتميز السهم بخصائص، منها:
1 -تساوي قيمة السهم في الشركة المساهمة.
2 -تساوي مسؤولية الشركاء.
3 -عدم قابلية السهم للتجزئة.
4 -قابلية السهم للتداول [1] .
= وانظر للاستزادة في هذه المسألة: مجلة مجمع الفقه الإسلامي العدد التاسع ج (2(ص 9، 47، 91) ، والأسهم والسندات للدكتور أحمد الخليل (ص 140) ، والاكتتاب والمتاجرة بالأسهم للدكتور مبارك السليمان (ص 14) ، والاستثمار والمتاجرة في أسهم الشركات المختلطة للدكتور عبد الله العمراني (ص 8) .
(1) ينظر: القانون التجاري السعودي للجبر (ص 259) ، الشركات التجارية في القانون المصري للدكتور محمود الشرقاوي (ص 167) .