فهرس الكتاب

الصفحة 216 من 552

القول الأول: إن الزكاة واجبة في أصل السند فقط، أما الفوائد الربوية فلا زكاة فيها، بل يجب التخلص منها، وهو قول الدكتور وهبة الزحيلي [1] ، والدكتور أحمد الكردي [2] ، والدكتور حسين شحاتة [3] ، والدكتور أحمد الخليل [4] وهو قرار الندوة الحادية عشرة لقضايا الزكاة المعاصرة [5] .

القول الثاني: وجوب الزكاة في كامل قيمة السند مع فوائدها، إلا إذا اتخذت للتجارة فتزكى زكاة التجارة، وهو قول الدكتور يوسف القرضاوي [6] ، والدكتور عبد الرحمن الحلو [7] ، والدكتور شوقي شحاتة [8] .

الأدلة:

أدلة القول الأول:

1 -إن السندات عبارة عن دين على مليء، فتجب الزكاة فيه [9] .

2 -إن الفوائد الربوية مال محرم خبيث لا يملكه كاسبه؛ فلا يزكى [10] .

ونوقش: بأننا نسلم بان الفوائد الربوية محرمة، إلا أن ذلك لا يمنع وجوب

(1) ينظر: أبحاث الندوة الحادية عشرة لقضايا الزكاة المعاصرة (ص 79) .

(2) ينظر: أبحاث الندوة السابعة لقضايا الزكاة المعاصرة (ص 186) .

(3) ينظر: أبحاث الندوة الحادية عشرة لقضايا الزكاة المعاصرة (ص 126) .

(4) ينظر: الأسهم والسّندات (ص 362) .

(5) ينظر: فتاوى وتوصيات ندوات قضايا الزكاة المعاصرة (ص 171) .

(6) ينظر: فقه الزكاة 1/ 559.

(7) ينظر: أبحاث الندوة الحادية عشرة لقضايا الزكاة المعاصرة (ص 212) .

(8) ينظر: التطبيق المعاصر للزكاة (ص 122) .

(9) ينظر: الأسهم والسندات (ص 358) .

(10) المرجع السابق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت