فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
الصفحة 227 من 552
ويعتبر هذا العوض إجارة لا جعالة؛ لاشتراط كونه معلومًا، وجواز استحقاقه بمجرد التعاقد على إدارة استثمار الأموال، مع كون العقد فيه لازمًا، بخلاف الجعالة، فهي عقد جائز، وتجوز بعوض مجهول، لا يستحق إلا بعد الفراغ من العمل المتعاقد عليه [1] .
(1) ينظر: الأشباه والنظائر (ص 525) ، منح الجليل 8/ 63، أسنى المطالب 2/ 440، المغني 8/ 327.
حجم الخط: