فهرس الكتاب

الصفحة 286 من 552

ونوقش: بأن الحديث ضعيف فلا يُسلَّم الاستدلال به [1] .

3 -ولأنه مالٌ مملوك أصلًا فيعتبر فيه الحول شرطًا كالمستفاد من غير الجنس [2] .

4 -واستدل المالكية على إيجاب ضم السائمة المستفادة إلى نصاب سائمته بأنها موكولة للساعي، فلو لم تضم لزم منه خروج الساعي أكثر من مرة خلال السنة الواحدة [3] .

ويناقش: بعدم التسليم، فلا يلزم الساعي الخروج إلا مرة واحدة، فما حال عليه الحول وجب على المزكي دفع زكاته للساعي، وما لم يَحُل حوله لا يجب عليه زكاته، والقول قوله: فإن قبل المزكي بتعجيلها أخذها الساعي منه، وإن امتنع، ورأى الساعي توكيل من يأخذها منه عند حولها فعل، أو أوكل إخراجها للمزكي إن وثق به، كما يخرج زكاة سائر ماله [4] .

أدلة القول الثاني:

1 -أنَّ المال المستفاد يضم إلى جنسه في النصاب، فوجب ضمُّه إليه في الحول؛ لأنه إذا ضم في النصاب وهو سبب، فَضَمُّهُ إليه في الحول وهو شرط أولى [5] .

ونوقش: بأنّ مقصود النصاب أن يبلغ المال حدًّا يدل على الغنى ويحتمل

(1) ينظر: نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية 2/ 388.

(2) ينظر: المغني 4/ 77.

(3) ينظر: المدونة 1/ 324.

(4) ينظر: الأم 2/ 12، المجموع 6/ 148، والمحلى 4/ 144.

(5) ينظر: المبسوط 2/ 164، فتح القدير 2/ 196.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت