فهرس الكتاب

الصفحة 304 من 552

لا يكون إلا مالًا، كما في قوله تعالى: {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ} [1] .

3 -أنّ حصر المالية بالأعيان لا دليل عليه، فكل ما أمكن تموله مما له قيمة يُعَدُّ مالًا، بل إن الأعيان لا تقصد إلا لمنافعها [2] .

وقد ترتب على اختلافهم في تعريف المال خلافهم في مالية المنافع، فالجمهور يعدون المنافع أموالًا [3] ، وأما الحنفية فلا يعدونها كذلك [4] .

= (4854) ، ومسلم في كتاب النكاح، باب: الصداق وجواز كونه تعليم قرآن وخاتم حديد وغير ذلك من قليل وكثير، واستحباب كونه خمسمائة درهم لمن لا يجحف به، برقم: (1425) بلفظ: (ملكتها) .

(1) سورة النساء (24) .

(2) قال الزنجاني:"إطلاق لفظ المال عليها أحق منه على العين؛ إذ التضمين لا يسمى مالا إلا لاشتمالها على المنافع، ولذلك لا يصح بيعها بدونها"تخريج الفروع على الأصول 1/ 225.

(3) ينظر: المبسوط 5/ 71، بدائع الصنائع 2/ 278.

(4) ينظر: التاج والإكليل 7/ 307، روضة الطالبين 5/ 12، كشاف القناع 3/ 152.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت