فهرس الكتاب

الصفحة 353 من 552

= قالوا: والمعتبر كسب يليق بحاله ومروءته، وأما ما لا يليق به فهو كالمعدوم". المجموع 6/ 171. وقال الخطيب الشربيني:"لا يمنع الأخذ منها أيضا (كسب) حرام، أو (لا يليق به) أي بحاله ومروءته؛ لأنه يخل بمروءته فكان كالعدم، وإطلاق الكسب في الحديث المار محمول على الكسب الحلال اللائق. قال البغوي في فتاويه: ولو وجد من يستعمله لكن بمال حرام فله الأخذ من الزكاة حتى يقدر على كسب حلال، وأفتى الغزالي بأن أرباب البيوت الذين لم تجر عادتهم بالكسب لهم أخذ الزكاة". مغني المحتاج 4/ 174."

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت