فَلَا بُدَّ [1] لِلنَّاسِ مِنْ رَأْسٍ، وَإِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُمْ رَأْسٌ امْتَنَعَ الِاجْتِمَاعُ، فَإِذَا كَانَ لَهُمَا رَأْسَانِ مُتَكَافِئَانِ يَشْتَرِكَانِ فِي رِيَاسَةِ جَمَاعَةٍ بَطَلَ الِاجْتِمَاعُ.
وَهَذَا مِمَّا هُوَ مُسْتَقِرٌّ [2] فِي فِطَرِ النَّاسِ كُلِّهِمْ. فَإِذَا كَانَ وُلَاةُ الْأَمْرِ اثْنَيْنِ، فَلَابُدَ أَنْ يَتَنَاوَبَا [3] فِي الْأَمْرِ بِحَيْثُ يُطِيعُ هَذَا هَذَا [4] تَارَةً، وَهَذَا هَذَا [5] تَارَةً، كَمَا يُوجَدُ فِي أَعْوَانِ الْمُلُوكِ وَوُزَرَائِهِمْ، إِذَا بَدَأَ هَذَا بِأَمْرٍ [6] أَعَانَهُ الْآخَرُ عَلَيْهِ، فَإِنْ [7] لَمْ يَتَّفِقَا رَجَعَ الْأَمْرُ إِلَى مَنْ فَوْقَهُمَا، وَإِلَّا فَالْأَمْرُ الْوَاحِدُ لَا يَصْدُرُ عَنِ اثْنَيْنِ مَعًا إِلَّا أَنْ يَكُونَا تَابِعَيْنِ فِيهِ لِثَالِثٍ.
فَالتَّمَانُعُ حَاصِلٌ بَيْنَ الْأَصْلَيْنِ الْمُتَكَافِئَيْنِ، سَوَاءٌ قُدِّرَ [8] اتِّفَاقُهُمَا أَوِ اخْتِلَافُهُمَا، وَلَكِنَّ التَّمَانُعَ مَعَ الِاخْتِلَافِ أَظْهَرُ، وَكَذَلِكَ هُمَا يَتَمَانَعَانِ [9] مَعَ الِاتِّفَاقِ، فَإِنَّ أَحَدَهُمَا لَا يُمْكِنُهُ [10] أَنْ يَفْعَلَ حَتَّى يَفْعَلَ الْآخَرُ، (10 وَذَاكَ لَا يُمْكِنُهُ حَتَّى يَفْعَلَ الْآخَرُ 10) [11] وَلَيْسَ لَهُمَا ثَالِثٌ يُحَرِّكُهُمَا إِلَى الْفِعْلِ، وَلَيْسَ تَقَدُّمُ أَحَدِهِمَا أَوْلَى مِنْ تَقَدُّمِ الْآخَرِ، وَوُقُوعُ الْفِعْلِ مِنْهُمَا مَعَ كَوْنِ [12] فِعْلِ كُلٍّ مِنْهُمَا لَا بُدَّ لَهُ مِنْ قُدْرَةٍ عَلَيْهِ [13] ، وَهُوَ لَا يَقْدِرُ إِلَّا
(1) ن، م: لَا بُدَّ.
(2) ع: مِمَّا اسْتَقَرَّ.
(3) ن، م: يَتَقَارَبَا، وَهُوَ تَحْرِيفٌ.
(4) أ، ب: لِهَذَا.
(5) أ، ب: لِهَذَا.
(6) ن، م: إِذَا ابْتَدَا، ن: اقْتَدَا أَحَدُهُمَا بِأَمْرٍ.
(7) ع، م: وَإِذَا، ن: وَإِنْ.
(8) قُدِّرَ: سَاقِطَةٌ مِنْ (أ) ، (ب) .
(9) أ: مُمَانِعَانِ، ب: مُتَمَانِعَانِ.
(10) أ، ب: لَا يُمْكِنُ.
(11) (10 - 10) سَاقِطٌ مِنْ (أ) ، (ب) .
(12) كَوْنِ: سَاقِطَةٌ مِنْ (ن) ، (م) .
(13) عَلَيْهِ، سَاقِطَةٌ مِنْ (أ) ، (ب) .