فهرس الكتاب

الصفحة 384 من 524

وهو مذهب مالك [1] في رواية عنه في المشهور من مذهبه [2] ، وإلا فقد اضطرب النقل عنه في هذا.

وهو مذهب الليث بن سعد [3] ، وابن جريج [4] ، وعطاء [5] ، والقاسمية [6] ، والناصرية [7] ، والباقر [8] .

بقي أن نقول إن المؤيد بالله [9] ، والإمام يحيى [10] ، ذهبا إلى القول بالإرسال مع قولهما أنه يكره وضع اليمين على اليسار ولا تفسد الصلاة إذا ما وضعها هكذا.

أما الهادوية [11] فقد ذهبوا إِلَى القول بالإرسال وأنه تبطل الصلاة إذا وضع يده اليمنى على اليسرى في الصلاة.

المذهب الخامس: توضعان على الصدر.

نسبه القرطبي للإمام علي [12] ، ولا يصح عنه [13] ، ونسبه المرغيناني للشافعي [14] ، ولا يصح عنه [15] ، ونسبه الألباني لإسحاق بن راهويه [16] ، ولا يصح عنه [17] .

وهذا المذهب اختاره الصنعاني [18] ، والمباركفوري [19] ، وصاحب"عون"

(1) ابن عبد البر في التمهيد 20/ 74، والمنتقى: 1/ 281، وبداية المجتهد: 1/ 99، ونيل الأوطار:2/ 189.

(2) قال النووي: (( وهذه رواية جمهور أصحابه وهي الأشهر عندهم ) )كما في شرح مسلم 2/ 39.

(3) شرح مسلم: 2/ 39، والتمهيد 20/ 74، وفقه الإمام سعيد: 1/ 218.

(4) مصنف عبد الرزاق (3346) ، والتمهيد 20/ 75.

(5) عبد الرزاق (3345) .

(6) البحر الزخار: 2/ 241، ونيل الأوطار 2/ 186.

(7) البحر الزخار: 2/ 241، ونيل الأوطار 2/ 186.

(8) البحر الزخار: 2/ 241، ونيل الأوطار 2/ 186.

(9) البحر الزخار: 2/ 242.

(10) البحر الزخار: 2/ 241.

(11) البحر الزخار: 2/ 241.

(12) تفسير القرطبي 8/ 7311.

(13) التعليق المغني 1/ 285.

(14) الهداية 1/ 47.

(15) إذ لم يوجد في كتبه وفي كتب مذهبه. والمشهور من مذهبه خلاف هذا.

(16) الإرواء 2/ 71، وصفة الصلاة: 69.

(17) فقد نقل عنه النووي في شرحه لمسلم 2/ 39، والشوكاني في النيل 2/ 189 خلاف ذلك.

(18) في سبل السلام 1/ 168.

(19) تحفة الأحوذي 2/ 84.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت