وهو مذهب مالك [1] في رواية عنه في المشهور من مذهبه [2] ، وإلا فقد اضطرب النقل عنه في هذا.
وهو مذهب الليث بن سعد [3] ، وابن جريج [4] ، وعطاء [5] ، والقاسمية [6] ، والناصرية [7] ، والباقر [8] .
بقي أن نقول إن المؤيد بالله [9] ، والإمام يحيى [10] ، ذهبا إلى القول بالإرسال مع قولهما أنه يكره وضع اليمين على اليسار ولا تفسد الصلاة إذا ما وضعها هكذا.
أما الهادوية [11] فقد ذهبوا إِلَى القول بالإرسال وأنه تبطل الصلاة إذا وضع يده اليمنى على اليسرى في الصلاة.
المذهب الخامس: توضعان على الصدر.
نسبه القرطبي للإمام علي [12] ، ولا يصح عنه [13] ، ونسبه المرغيناني للشافعي [14] ، ولا يصح عنه [15] ، ونسبه الألباني لإسحاق بن راهويه [16] ، ولا يصح عنه [17] .
وهذا المذهب اختاره الصنعاني [18] ، والمباركفوري [19] ، وصاحب"عون"
(1) ابن عبد البر في التمهيد 20/ 74، والمنتقى: 1/ 281، وبداية المجتهد: 1/ 99، ونيل الأوطار:2/ 189.
(2) قال النووي: (( وهذه رواية جمهور أصحابه وهي الأشهر عندهم ) )كما في شرح مسلم 2/ 39.
(3) شرح مسلم: 2/ 39، والتمهيد 20/ 74، وفقه الإمام سعيد: 1/ 218.
(4) مصنف عبد الرزاق (3346) ، والتمهيد 20/ 75.
(5) عبد الرزاق (3345) .
(6) البحر الزخار: 2/ 241، ونيل الأوطار 2/ 186.
(7) البحر الزخار: 2/ 241، ونيل الأوطار 2/ 186.
(8) البحر الزخار: 2/ 241، ونيل الأوطار 2/ 186.
(9) البحر الزخار: 2/ 242.
(10) البحر الزخار: 2/ 241.
(11) البحر الزخار: 2/ 241.
(12) تفسير القرطبي 8/ 7311.
(13) التعليق المغني 1/ 285.
(14) الهداية 1/ 47.
(15) إذ لم يوجد في كتبه وفي كتب مذهبه. والمشهور من مذهبه خلاف هذا.
(16) الإرواء 2/ 71، وصفة الصلاة: 69.
(17) فقد نقل عنه النووي في شرحه لمسلم 2/ 39، والشوكاني في النيل 2/ 189 خلاف ذلك.
(18) في سبل السلام 1/ 168.
(19) تحفة الأحوذي 2/ 84.