حِينَ يُوَاقِعُ أَهْلَهُ:"بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ جَنَّبَنِي الشَّيْطَانَ ، وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا ، فَقُضِيَ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ لَمْ يَضُرَّهُ الشَّيْطَانُ"خَالَفَهُ ابْنُ أَبِي عُمَرَ [1]
135-7790- أَخْبَرَنَا هِلَالُ بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ هِلَالٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -:"لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا أَتَى أَهْلَهُ"قَالَ:"بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ جَنِّبْنِي الشَّيْطَانُ ، وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا ، ثُمَّ قُضِيَ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ لَمْ يَضُرَّهُ الشَّيْطَانُ"قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: هَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ [2]
(1) - أخرجه البخاري برقم (3283و5165) و أحمد برقم (1895 و1936 و2215 و2605) والبيهقي في السنن برقم ( 14217 ) وأبو عوانة برقم (3480) والروياني برقم (1177)
وفي شرح ابن بطال - (ج 13 / ص 279) قال المهلب: فيه أن الدعاء يصرف البلاء ويعتصم به من نزعات الشيطان وأذاه. قال الطبرى: فإذا قال ذلك عند جماع أهله كان قد اتبع سنة النبى - صلى الله عليه وسلم - ، ورجونا له دوام الألفة، وينبغى أن يفعل ذلك عند إتيانه مملوكته مثل الذى ينبغى أن يفعله عند إتيانه زوجته، إذ يمكن أن يحدث بينهما ولد.
قال المهلب: واختلف العلماء في هذا الضرر المدفوع بهذا الدعاء من الشيطان ما هو؟ فقال قوم: إنه الطعن الذى يطعن الشيطان المولود عند الولادة الذى عصم منه عيسى، عليه السلام، فطعن شيطانه في الحجاب لما استعاذت منه أمه. وقيل: هو ألا يصرع ذلك المولود الذى يذكر اسم الله عليه ويستعاذ من الشيطان عند جماع أمه، وكلا الوجهين جائز، والله أعلم بالأولى منهما، ولا يجوز أن يكون الضرر الذى يكفاه من الشيطان كل ما يجوز أن يكون من الشيطان، فلو عصم أحد من ضرر الشيطان لعصم منه النبى، عليه السلام، وقد اعترض عليه في الصلاة والقراءة.
(2) - قلت: أما متن الحديث فصحيح ، وإنما حكم عليه النسائي رحمه الله بالنكارة بسبب سنده لأن المشهور أنه من رواية كريب مولى ابن عباس عن ابن عباس فخالفت هذه الرواية المشهور في السند ، وقد يكون المقصود بالنكاره عند الأقدمين التفرد ليس إلا .