264-7918- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى ، عَنْ بَهْزٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ جَدِّي قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ نِسَاؤُنَا مَا نَأْتِي مِنْهَا أَمْ مَا نَدَعُ ؟ قَالَ:"ائْتِ حَرْثَكَ أَنَّى شِئْتَ، غَيْرَ أَنْ لَا تُقَبِّحَ الْوَجْهَ ، وَلَا تَضْرِبَ ، وَأَطْعِمْهَا إِذَا طَعِمْتَ ، وَاكْسُهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ ، وَلَا تَهْجُرْهَا إِلَّا فِي بَيْتِهَا ، كَيْفَ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ إِلَّا بِمَا حَلَّ عَلَيْهَا" [1]
(1) - الروياني برقم (892) والطبراني برقم (16345و16346) والبيهقي في السنن برقم ( 16111 ) و جامع الأصول في أحاديث الرسول - (6 / 505) (4719 ) صحيح
( وَتَكْسُوهَا ) : بِالنَّصْبِ ( إِذَا اِكْتَسَيْت ) : قَالَ الطِّيبِيُّ رَحِمَهُ اللَّه: اِلْتِفَات مِنْ الْغَيْبَة إِلَى الْخِطَاب اِهْتِمَامًا بِثَبَاتِ مَا قَصَدَ مِنْ الْإِطْعَام وَالْكِسْوَة ، يَعْنِي كَانَ الْقِيَاس أَنْ يَقُول أَنْ يُطْعِمهَا إِذَا طَعِمَ فَالْمُرَاد بِالْخِطَابِ عَامّ لِكُلِّ زَوْج أَيْ يَجِب عَلَيْك إِطْعَام الزَّوْجَة وَكِسْوَتهَا عِنْد قُدْرَتك عَلَيْهِمَا لِنَفْسِك كَذَا فِي الْمِرْقَاة
( وَلَا تَضْرِب الْوَجْه ) فَإِنَّهُ أَعْظَم الْأَعْضَاء وَأَظْهَرهَا وَمُشْتَمِل عَلَى أَجْزَاء شَرِيفَة وَأَعْضَاء لَطِيفَة . وَفِيهِ دَلِيل عَلَى وُجُوب اِجْتِنَاب الْوَجْه عِنْد التَّأْدِيب
( وَلَا تُقَبِّح ) : بِتَشْدِيدِ الْبَاء أَيْ لَا تَقُلْ لَهَا قَوْلًا قَبِيحًا وَلَا تَشْتُمهَا وَلَا قَبَّحَك اللَّه وَنَحْوه
( وَلَا تَهْجُر إِلَّا فِي الْبَيْت ) : أَيْ لَا تَتَحَوَّل عَنْهَا أَوْ لَا تُحَوِّلهَا إِلَى دَار أُخْرَى لِقَوْلِهِ تَعَالَى { وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِع } .عون المعبود - (5 / 27) ، وانظر فتاوى الشبكة الإسلامية معدلة - (1 / 17) -رقم الفتوى 69 ضرب الزوجة جائز إذا كان هناك مسوغ شرعي مع عدم تجاوز ذلك