145-7800 - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ ، وَأَخْبَرَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ مَزْيَدٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي قَالَ: سَمِعْتُ الْأَوْزَاعِيَّ قَالَ: حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:"كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ وَهُوَ جُنُبٌ تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ" [1]
146-7801- أَخْبَرَنِي صَفْوَانُ بْنُ عَمْرٍو ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَيَّاشٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ وَهُوَ جُنُبٌ تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ [2]
147-7802 - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:"كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا أَتَى أَهْلَهُ فَأَرَادَ أَنْ يَرْقُدَ ، تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ"قَالَ النَّسَائِيُّ: الصَّوَابُ حَدِيثُ إِسْحَاقَ ، وَحِدِيثُ عَلِيِّ بْنِ عَيَّاشٍ خَطَأٌ [3]
148-7803- الْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ ، قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأنا أَسْمَعُ ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ ، عَنِ اللَّيْثِ ، وَيُونُسَ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ ، وَهُوَ جُنُبٌ تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ قَبْلَ أَنْ يَنَامَ" [4] "
(1) - أخرجه مسلم برقم (725) وأبو داود برقم (222) ونص برقم (260) وابن ماجة برقم (627) وأحمد برقم (24811 و25345 و25451 و25616 و25846 و26394 و26733)
عون المعبود - (ج 1 / ص 256)
( تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ ) : لَيْسَ فِي هَذَا الْحَدِيث ذِكْر الْأَكْل لِلْجُنُبِ الَّذِي بَوَّبَ لَهُ ، لَكِنْ حَدِيث عَائِشَة الْآتِي فِيهِ ذِكْره فَعُلِمَ أَنَّ الْحَدِيث فِيهِ اِخْتِصَار .
(2) - الصواب أنه صحيح انظر الذي قبله فهو بنفس اللفظ
(3) -إسحاق برقم (921) وهو صحيح
قلت: وما أعله به النسائي فيه نظر
(4) - أخرجه مسلم برقم (725) ونص برقم (260)
وفي شرح الزرقاني على موطأ مالك - (ج 1 / ص 199) قال ابن عبد البر: أردف مالك حديث ابن عمر بقول عائشة هذا لإفادة أن الوضوء المأمور به ليس للصلاة. قلت: ولإفادة أنه مثله خلافًا لمن ذهب إلى أن الوضوء المأمور به غسل الأذى وغسل ذكره ويديه وهو التنظف، قال مالك في المجموعة: ولا يبطل هذا الوضوء ببول ولا غائط ولا يبطل بشيء إلا بمعاودة الجماع، ونظمه القائل:
إذا سئلت وضوءًا ليس ينقضه سوى الجماع وضوء النوم للجنب