فهرس الكتاب

الصفحة 254 من 271

332-7986- أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ يُوسُفَ الْبَلْخِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ:"نَهَى نَبِيُّ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّ تُبَاشِرَ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ أَجَلْ أَنْ تَصِفَهَا لِزَوْجِهَا" [1]

(1) - مصنف ابن أبي شيبة م برقم ( 17591) وسنن البيهقى برقم ( 13947) صحيح

تباشر: من المباشرة وهي الملامسة في الثوب الواحد ، فتحس بنعومة بدنها وغير ذلك ، وقد يكون المراد مطلق الاطلاع على بدنها مما يجوز للمرأة أن تراه ولا يجوز للرجل أن يراه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت