332-7986- أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ يُوسُفَ الْبَلْخِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ:"نَهَى نَبِيُّ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّ تُبَاشِرَ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ أَجَلْ أَنْ تَصِفَهَا لِزَوْجِهَا" [1]
(1) - مصنف ابن أبي شيبة م برقم ( 17591) وسنن البيهقى برقم ( 13947) صحيح
تباشر: من المباشرة وهي الملامسة في الثوب الواحد ، فتحس بنعومة بدنها وغير ذلك ، وقد يكون المراد مطلق الاطلاع على بدنها مما يجوز للمرأة أن تراه ولا يجوز للرجل أن يراه