252-7907- أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ قَالَ: حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ:"اللَّهُمَّ إِنِّي أُحَرِّجُ حَقَّ الضَّعِيفَيْنِ الْيَتِيمِ وَالْمَرْأَةِ" [1]
253-7908 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ بَكَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ وَهُوَ ابْنُ سَلَمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ ، عَنِ الْمَقْبُرِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ الْخُزَاعِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -:"اللَّهُمَّ إِنِّي أُحَرِّجُ حَقَّ الضَّعِيفَيْنِ حَقَّ الْيَتِيمِ وَحَقَّ الْمَرْأَةِ" [2]
254-7909- أَخْبَرَنِي حُسَيْنُ بْنُ مَنْصُورِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُبَشِّرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ ، عَنْ دَاوُدَ الْوَرَّاقِ ، قِيلَ: إِنَّهُ دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ حَكِيمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ مُعَاوِيَةَ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَلَمَّا دُفِعْتُ إِلَيْهِ ، قُلْتُ:"بِاللَّهِ الَّذِي أَرْسَلَكَ أَهُوَ أَرْسَلَكَ بِمَا تَقُولُ ؟"قَالَ: نَعَمْ قَالَ:"وَهُوَ أَمَرَكَ بِمَا تَأْمُرُنَا بِهِ"قَالَ: نَعَمْ قَالَ:"فَمَا تَقُولُ فِي نِسَائِنَا ؟"قَالَ:"هُنَّ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ ، وَأَطْعِمُوهُنَّ مِمَّا تَأْكُلُونَ ، وَاكْسُوهُنَّ مِمَّا تَلْبَسُونَ وَلَا تَضْرِبُوهُنَّ وَلَا تُقَبِّحُوهُنَّ" [3]
(1) - أخرجه ابن ماجة برقم (3809) وأحمد برقم ( 9916 ) حسن
وفي حاشية السندي على ابن ماجه - (ج 7 / ص 83) قَوْله ( إِنِّي أُحَرِّج ) بِالْحَاءِ الْمُهْلَة مِنْ التَّحْرِيج أَوْ الْإِحْرَاج أَيْ أُضَيِّق عَلَى النَّاس فِي تَضْيِيع حَقّهمَا وَأُشَدِّد عَلَيْهِمْ فِي ذَلِكَ وَالْمَقْصُود إِشْهَاده تَعَالَى فِي تَبْلِيغ ذَلِكَ الْحُكْم إِلَيْهِمْ وَفِي الزَّوَائِد الْمَعْنَى أُحَرِّج عَنْ هَذَا الْإِثْم بِمَعْنَى أَنْ يَضِيع حَقّهَا وَأُحَذِّر مِنْ ذَلِكَ تَحْذِيرًا بَلِيغًا وَأَزْجُر عَنْهُ زَجْرًا أَكِيدًا قَالَهُ النَّوَوِيُّ قَالَ وَإِسْنَاده صَحِيح رِجَاله ثِقَات .
(2) - حديث حسن
(3) - أخرجه البيهقي برقم (15122) وأبو داود برقم (2146) صحيح لغيره
وفي نيل الأوطار - (ج 10 / ص 464) وَفِي الْحَدِيثِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الزَّوْجِ أَنْ يُطْعِمَ امْرَأَتَهُ مِمَّا يَأْكُلُ وَيَكْسُوهَا مِمَّا يَكْتَسِي وَأَنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُ ضَرْبُهَا وَلَا تَقْبِيحُهَا وَقَدْ تَقَدَّمَ الْحَدِيثُ وَشَرْحُهُ فِي بَابِ إحْسَانِ الْعِشْرَةِ وَقَدْ اسْتَدَلَّ الْمُصَنِّفُ بِهَذَا الْحَدِيثِ عَلَى أَنَّ الْعِبْرَةَ بِحَالِ الزَّوْجِ فِي النَّفَقَةِ ، وَيُؤَيِّدُ ذَلِكَ أَيْضًا قَوْله تَعَالَى: { لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ } وَإِلَى ذَلِكَ ذَهَبَتْ الْعِتْرَةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَبَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ وَذَهَبَ أَكْثَرُ الْحَنَفِيَّةِ وَمَالِكٌ إلَى أَنَّ الِاعْتِبَارَ بِحَالِ الزَّوْجَةِ وَاسْتَدَلُّوا بِقِصَّةِ هِنْدٍ امْرَأَةِ أَبِي سُفْيَانَ الْآتِيَةِ وَأُجِيبَ عَنْ ذَلِكَ بِأَنَّهُ أَمَرَهَا بِالْأَخْذِ بِالْمَعْرُوفِ ، وَلَمْ يُطْلِقْ لَهَا الْأَخْذَ عَلَى مِقْدَارِ الْحَاجَةِ