فهرس الكتاب
الصفحة 148 من 908
ويجزئ الغسل بمائه . نمعليه وقال تارة: يغتسل من الأنبوبة .
ويكره الاغتسال ودخول الماء والمغتسل بلا مئزر . وعنه: لا يكره .
ويحرم كشف عورته خلوة لغير حاجة .
وعنه: يكره .
ويباح لختان وتداو ومعرفة بلوغ ونحو ذلك .
حجم الخط: