فهرس الكتاب

الصفحة 881 من 908

يصح مع الإقرار والإنكار والسكوت عنهما . فإن أقر بنقد فصالحه بنقد: فصرف ، وإن صالحه بعرض أو عنه بنقد أو عرض: فبيع ، وإن صالحه بدين من غير جنسه: جاز تساويا أو اختلفا .

وإن صالحه بجنسه: لم يجز بأكثر ويجوز بأقل . وإن صالح عنه بشيء في ذمته: لم يتفرقا قبل القبض .

وإن أقر له بدين فأسقط بعضه وأخذ باقيه ، أو بعين فوهبه بعضها وأخذ باقيها أو ثمنه: صح .

وإن قال: إن أعطيتني أو على أن تعطيني: فلا ؛ كما لو منعه المديون حقه بدونه . وخرج جوازه في الدين ومثله العين .

ومن صالح عن دين مؤجل ببعضه حالا: لم يصح إلا دين الكتابة . وإن صالح عن حال ببعضه مؤجلا: فروايتان .

وإن وضع بعضه وأجل باقيه: صح الإسقاط . وقيل: لا يصح كالتأجيل .

ويصح الصلح عن مجهول إن تعذر علمه من دين وعين بمعلوم فقط .

وقيل: لا يصح عن مجهول ولا على إنكار .

وقيل: يصح مع جهل الدين دون العين .

ومن ادعي عليه دين أو عين فسكت أو أنكر وهو يجهله ، ثم صالح بمال معلوم: صح ، وهو في حق المدعي بيع يرد مع أخذه بعيب ، ويفسخ الصلح ويؤخذ منه بشفعة تجب فيه . وإن كان بعض العين المدعاة: فهو فيه كالمنكر ، وهو في حق المنكر إبراء ؛ لأنه دفع المال لافتداء اليمين وإسقاط الخصومة عن نفسه .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت