فهرس الكتاب
إذا أخرج من هو من أهل الزكاة من معدن له ، أو من موات بدار الإسلام نصاب نقد ، أو قيمته من معدني غيره مرة أو أكثر ، لم يترك العمل بينهما ترك إهمال وأحرزه: ففيه ربع عشره في الحال لأهل الزكاة .
ويخرج زكاة الأثمان بعد السبك والتصفية ومؤونتهما .
وقيل: دونها كمؤونة استخراجه .
وفي ضم ما تقارب جنسا: وجهان ؛ كحديد ونحاس ونفط وقار .
وقيل: الأولى ضم الأجناس من معدن واحد .
وقيل: مطلقا .
ومن أخرج نصابا من جنس من معادن: ضم ، وإن أخرج اثنان نصابا:
فروايتان .
ويخرج من النقد وقيمة غيره في أحد الوجهين ، وفي الآخر: من عينه .
ومن أخرج من البحر ما قيمته نصابا من اللؤلؤ والعنبر والسمك وغيره: زكاه في أصح الروايتين .
وما أخرجه من معدن بدار الحرب ، وقدر عليه بنفسه أو بمن لا منعة له:
ففيه ربع العشر ، دمان قدر عليه مجمع له منعة: خمس كالغنيمة .
وعنه: تجب الزكاة في قليل المعدن وكثيره .