فهرس الكتاب

الصفحة 530 من 908

إذا أخرج من هو من أهل الزكاة من معدن له ، أو من موات بدار الإسلام نصاب نقد ، أو قيمته من معدني غيره مرة أو أكثر ، لم يترك العمل بينهما ترك إهمال وأحرزه: ففيه ربع عشره في الحال لأهل الزكاة .

ويخرج زكاة الأثمان بعد السبك والتصفية ومؤونتهما .

وقيل: دونها كمؤونة استخراجه .

وفي ضم ما تقارب جنسا: وجهان ؛ كحديد ونحاس ونفط وقار .

وقيل: الأولى ضم الأجناس من معدن واحد .

وقيل: مطلقا .

ومن أخرج نصابا من جنس من معادن: ضم ، وإن أخرج اثنان نصابا:

فروايتان .

ويخرج من النقد وقيمة غيره في أحد الوجهين ، وفي الآخر: من عينه .

ومن أخرج من البحر ما قيمته نصابا من اللؤلؤ والعنبر والسمك وغيره: زكاه في أصح الروايتين .

وما أخرجه من معدن بدار الحرب ، وقدر عليه بنفسه أو بمن لا منعة له:

ففيه ربع العشر ، دمان قدر عليه مجمع له منعة: خمس كالغنيمة .

وعنه: تجب الزكاة في قليل المعدن وكثيره .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت