فهرس الكتاب

الصفحة 729 من 908

وهو مبادلة المال بالمال لغرض التمليك [1] .

وكل مملوك أبيح إلانتفاع به: يجوز بيعه ، إلا ما استثناه الشرع من الكلب

وأم الولد والوقف مع بقاء نفعه .

وفي المدبر والمكاتب والزيت النجس خلاف يذكر ؛ لأن الملك سببٌ لإطلاق التصرف .

والمنفعة المباحة يباح له استيفاؤها ؛ فجاز له أخذ عوضها ، وأبيح لغيره بذل

ماله فيها توصلا إليها ، ودفعًا للحاجة بها ؛ كسأكثر ما أبيح بيعه .

وسواء في هذا ما كان طاهرأ ؛ كالثياب والعقار وبهيمة إلانعام والخيل والصيود ، أو مختلفأ في نجاسته ، كالبغل والحمار وسباع البهائم وجوارح الطير التي تصلح للصيد ؛ كالفهد والصقر والباز والشاهين والعقاب ، والطير المقصؤد صوته ، كالهزار والبلبل والببغة وأشباه ذلك: فكله يجوز بيعه .

وقال أبو بكر وابن أبي موسى [2] : لا يجوز بيع الفهد والصقر ونحوه [3] .

(1) وهو معنى البيع في اللغة ، واشتقاقه من الباع ؛ لأن كل واحد من المتعاقدين يمد باعه للاخذ والإعطاء . وأما في الشرع: فهو عبارة عن الإيجاب والقبول ( الممتع 3/ 6 ) .

(2) انظر قولهما في: المغني ( 4/ 174 ) .

(3) لأنها نجسة فلم يجز بيعها كالكلب ( المغني ، الموضع السابق ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت