فهرس الكتاب

الصفحة 681 من 908

[ باب الأمان ](1)

ويصح من الإمام عشر سنين فأقل لجميع الكفار وآحادهم (2) ، ومن الأمير لأهل بلد جعل بإزائه (3) ، ومن أحد الرعية للعشرة والقافلة (4) .

وقال ابن البناء: ومائة فأقل .

ويصح من غير الإمام للأسير . نص عليه .

وقال القاضي: لا يصح الا منه . وكل من صح منه أمان: قبل إخباره به .

ويصح الأمان من كل مسلم مكلف مختار ، ولو كان امرأة أو عبدا أو هرما

أو سفيها أو مفلسا أو أسيرا بدار الحرب .

وفي المميز: روايتان .

ومن قال لمشرك (5) : أنت آمن ، أو أمنتك ، أو أجزتك ، أو لا تذهل ، أو ألق سلاحك ، أو لا بأس ، أو لا خوف عليك ، أو مترس بالفارسية ، أو أمنت يدك أو بعضك ، أو أشار بما يفهم منه الأمان: فقد آمنه .

ــــــــــــــــــــــ

( 1 ) زيادة على الأصل .

( 2 ) لأن له الولاية على جميع المسلمين ( 2/ 614 ) .

( 3 ) لأن له الولاية على من بإزائه دون غيره فاختص به ( الممتع ،الموضع السابق ) .

( 4 ) فعلى هذا لا يصح أمانه لأهل بلدة كبيرة ولا رستاق وجمع كبير ونحو ذلك ؛ لأنه يفضي إلى تعطيل الجهاد والافتيات على الإمام ( الممتع ، الموضع السابق ) .

( 5 ) فى الأصل: زيادة: أو .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت