ويصح من الإمام عشر سنين فأقل لجميع الكفار وآحادهم (2) ، ومن الأمير لأهل بلد جعل بإزائه (3) ، ومن أحد الرعية للعشرة والقافلة (4) .
وقال ابن البناء: ومائة فأقل .
ويصح من غير الإمام للأسير . نص عليه .
وقال القاضي: لا يصح الا منه . وكل من صح منه أمان: قبل إخباره به .
ويصح الأمان من كل مسلم مكلف مختار ، ولو كان امرأة أو عبدا أو هرما
أو سفيها أو مفلسا أو أسيرا بدار الحرب .
وفي المميز: روايتان .
ومن قال لمشرك (5) : أنت آمن ، أو أمنتك ، أو أجزتك ، أو لا تذهل ، أو ألق سلاحك ، أو لا بأس ، أو لا خوف عليك ، أو مترس بالفارسية ، أو أمنت يدك أو بعضك ، أو أشار بما يفهم منه الأمان: فقد آمنه .
ــــــــــــــــــــــ
( 1 ) زيادة على الأصل .
( 2 ) لأن له الولاية على جميع المسلمين ( 2/ 614 ) .
( 3 ) لأن له الولاية على من بإزائه دون غيره فاختص به ( الممتع ،الموضع السابق ) .
( 4 ) فعلى هذا لا يصح أمانه لأهل بلدة كبيرة ولا رستاق وجمع كبير ونحو ذلك ؛ لأنه يفضي إلى تعطيل الجهاد والافتيات على الإمام ( الممتع ، الموضع السابق ) .
( 5 ) فى الأصل: زيادة: أو .