وليس للإمام قتل من حكم الحاكم برقه ، ولا رق من حكم بقتله ، ولا رق
من حكم بفدائه ولا قتله . وله المن على الثلاثة ،وقبول الفداء ممن حكم بقتله أو رقه .
وإن حكم برق أو فداء ثم أسلموا: فحكمه باق .
فصل [ بذل جعل لمن يدل على حصن ]
وله بذل جعل لمن يدله على حصن أو مال أو ماء أو طريق سهل (1) .
فإن كان من مال الكفار: جاز مجهولا وإلا فلا (2) ، وهو له إذا فتح . فإن كان امرأة منهم فماتت قبل الفتح: فلا شيء له . وإن فتح عنوة وهي حرة: فله قيمتها ، وان أسلمت بعده أو قبله وهي أمة: أخذها مع إسلامه وقيمتها .
ـــــــــــــــــــــــــ
( 1 ) لأنه من مصالح المسلمين فجاز بذله كسائر المصالح .
( 2 ) أما كون الجعل يجوز أن يكون مجهولا إذا كان من مال الكفار ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الثلث والربع وسلب المقتول ، وهو مجهول .
وعكسه إذا كان من مال المسلمين يجب أن يكون معلوما ؛ لأنه جعل فوجب أن يكون معلوما كالجعل في المسابقة ورد الضالة ( الممتع 2/ 564 ) .