الصلوات المكتوبات خمس، وذلك لما روى أنس بن مالك قال:"فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات ليلة أسري به خمسين، ثم نقصت حتى جعلت خمسا ثم نودى: يا محمد! إنه لا يبدل القول لدي، وإن لك بهذه الخمس خمسين" [1] رواه أحمد وحسنه الترمذى.
والأحاديث في ذلك كثيرة، وهو إجماع من الأمة لا نعلم فيه خلافا.
ومن أوجب غير الخمس كصلاة الوتر والعيد لم يصفها أحد منهم بأنها فريضة مكتوبة.
أولها: الفجر [2] ، وهي ركعتان، وذلك بنقل الأمة لذلك خلفا عن سلف متواترا إلى النبي عليه السلام. وتسمى: الصبح؛ لقوله عليه السلام:"من أدرك من صبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصلاة" [3] متفق عليه.
(1) أخرجه التر مذي (1/ 417 ح 213) ، وأحمد (3/ 161 ح 12662) .
(2) سمي الفجر فجرا؟ لإنفجاره، وهو انصداع الظلمة عن نور الصبح (اللسان، مادة: فجر)
(3) أخرجه البخاري (1/ 211 ح 554) ، ومسلم (1/ 424 ح 608) .