لا يباح الحيوان المقدور عليه بغير ذكاة ، إلا السمك والجراد وما لا يعيش
إلا في الماء .
وعنه: يباح منه كل بحري بدونها .
وعنه: يحرم سوى السمك .
وعنه: لا يؤكل جراد مات بلا سبب ؛ كتغريقه وكبسه وطبخه ، ولا السمك الطافي .
وفي حل السرطان بلا ذبح: وجهان (1) .
ويشترط كون الذابح عاقلا مسلما أو كتابيا .
وعنه: غير تغلبي .
ويصح من مميز وامرأة وأقلف وأعمى وجنب .
ولا تحل ذكاة مجوسي ومرتد ووثني ، ومن أحد أبويه أحدهم ، ولا ذكاة مجنون أو سكران أو غير مميز .
ويصح بكل محدد ينهر الدم إلا السن والظفر ، وفي عظم غيره: روايتان .
ــــــــــــــــــــــ
( 1 ) قال ابن قدامة: إلا ما لا دم فيه كالسرطان فإنه يباح بغير ذكاة . قال أحمد: السرطان لا بأس به ، قيل له: يذبح ؟ قال: لا ، وذلك لأن مقصود الذبح إنما هو إخراج الدم منه وتطييب اللحم بإزالته عنه فما لا دم فيه لا حاجه إلى ذبحه ( المغني 9/337 ) .