فهرس الكتاب

الصفحة 657 من 908

لا يباح الحيوان المقدور عليه بغير ذكاة ، إلا السمك والجراد وما لا يعيش

إلا في الماء .

وعنه: يباح منه كل بحري بدونها .

وعنه: يحرم سوى السمك .

وعنه: لا يؤكل جراد مات بلا سبب ؛ كتغريقه وكبسه وطبخه ، ولا السمك الطافي .

وفي حل السرطان بلا ذبح: وجهان (1) .

ويشترط كون الذابح عاقلا مسلما أو كتابيا .

وعنه: غير تغلبي .

ويصح من مميز وامرأة وأقلف وأعمى وجنب .

ولا تحل ذكاة مجوسي ومرتد ووثني ، ومن أحد أبويه أحدهم ، ولا ذكاة مجنون أو سكران أو غير مميز .

ويصح بكل محدد ينهر الدم إلا السن والظفر ، وفي عظم غيره: روايتان .

ــــــــــــــــــــــ

( 1 ) قال ابن قدامة: إلا ما لا دم فيه كالسرطان فإنه يباح بغير ذكاة . قال أحمد: السرطان لا بأس به ، قيل له: يذبح ؟ قال: لا ، وذلك لأن مقصود الذبح إنما هو إخراج الدم منه وتطييب اللحم بإزالته عنه فما لا دم فيه لا حاجه إلى ذبحه ( المغني 9/337 ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت