فهرس الكتاب

الصفحة 658 من 908

فإذا كان الذابح أو ما يذبح به مغصوبا ، فهل يباح المذبوح ؛ على روايتين ، حكاهما أبو بكر فيما إذا كان الذابح مغصوبا:

إحداهما: أنها ميتة (1) ، واختارها .

والأخرى: أنها مباحة (2) ، نص عليه .

ويكره توجيه الذبيحة لغير القبلة (3) ، والذبح بآلة كالة (4) ، وحد السكين والحيوان ينظر .

ثم يقول: بسم الله عند حركة يده ، فإن تركها عمدا: حرم .

وعنه: لا يحرم .

وإن سها: حل ، وعنه: لا يحل (5) .

وعنه: تشترط للمسلم فقط .

ومن سمى بغير العربية مع معرفتها: لم يجزئه في أصح الوجهين (6) .

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) لأن الذبح بها ممنوع ، فلم يحصل الحل كالذكاة بالسن والظفر ( الممتع 6/ 38 ) .

( 2 ) لأن الذبح فعل حسي وقد حصل ، ولأن الآلة المغصوبة تنهر الدم ( الممتع 6/ 38 ) .

( 3 ) لأنه خلاف فعل النبي صلى الله عليه وسلم .

ولأن الذبح قد يكون قربة ؛ كذبح الأضحية . فكره توجيه الذبيحة الى غير القبلة ؛ كالأذان ( الممتع 6/48 ) .

( 4 ) لأن في ذلك تعذيبا للحيوان .

( 5 ) أما كونها تباح في الحالين في العمد والسهو على رواية ؛ فلأن التسمية لو اشترطت لما حلت الذبيحة مع الشك في وجود التسمية ؛ لأن الشك في الشرط شك في المشروط والذبيحة مع الشك في وجود التسمية حلال بدليل حل ذبيحة أهل الكتاب مع أن الأصل عدم التسمية منهم بل الظاهر أنهم لا يسمون وذلك أبلغ في المنع من الشك ( الممتع 6/ 46 ) .

( 6 ) والآخر: يجزئه ؛ لأن المقصود ذكر اسم الله وهو يحصل بجميع اللغات بخلاف التكبير في الصلاة ( المغني 9/ 293 ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت