نصاب الفضة مائتا درهم ، والذهب عشرون مثقالا ، وفيهما وفيما زاد: ربع العشر عند الحول ، ولا يضر نقص النصاب حبتين .
وظاهر كلام الخرقي: سقوط الزكاة بهما .
وفي ثلث مثقال: روايتان .
وقيل: يسقط بنقصه يسيرا أول الحول ووسطه دون آخره .
ويضم أحدهما إلى الآخر في تكميل النصاب بالأجزاء ، كجيد كل منهما
ورديئه .
وعنه: بالقيمة إلى وزن الآخر ، فيقوم الأعلى بالأدون .
وقيل: يضم بالأحظ للفقراء من الأجزاء والقيمة ، ويخرج أحدهما عن الآخر في إحدى الروايتين .
والآخرى: لا يجزئ ، لأن أنواع الجنس لا يجزئ إخراج أحدها عن الآخر
إذا كان أقل في المقدار ، فمع اختلاف الجنس أولى .
والأول أصح ، لأن المقصود من أحدهما يحصل بإخراج الآخر ، فيجزئ كأنواع الجنس ، وذلك لأني المقصود منهما جميعا الثمنية والتوسل بهما إلى المقاصد ، وهما يشتركان فيه على السواء . فأشبه إخراج المكسرة عن الصحاح ، بخلاف سائر الأجناس والأنواع مما تجب فيه الزكاة . فإن لكل جنس مقصودا