فهرس الكتاب

الصفحة 521 من 908

نصاب الفضة مائتا درهم ، والذهب عشرون مثقالا ، وفيهما وفيما زاد: ربع العشر عند الحول ، ولا يضر نقص النصاب حبتين .

وظاهر كلام الخرقي: سقوط الزكاة بهما .

وفي ثلث مثقال: روايتان .

وقيل: يسقط بنقصه يسيرا أول الحول ووسطه دون آخره .

ويضم أحدهما إلى الآخر في تكميل النصاب بالأجزاء ، كجيد كل منهما

ورديئه .

وعنه: بالقيمة إلى وزن الآخر ، فيقوم الأعلى بالأدون .

وقيل: يضم بالأحظ للفقراء من الأجزاء والقيمة ، ويخرج أحدهما عن الآخر في إحدى الروايتين .

والآخرى: لا يجزئ ، لأن أنواع الجنس لا يجزئ إخراج أحدها عن الآخر

إذا كان أقل في المقدار ، فمع اختلاف الجنس أولى .

والأول أصح ، لأن المقصود من أحدهما يحصل بإخراج الآخر ، فيجزئ كأنواع الجنس ، وذلك لأني المقصود منهما جميعا الثمنية والتوسل بهما إلى المقاصد ، وهما يشتركان فيه على السواء . فأشبه إخراج المكسرة عن الصحاح ، بخلاف سائر الأجناس والأنواع مما تجب فيه الزكاة . فإن لكل جنس مقصودا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت