يجوز المسح على ما يستر محل الفرض [1] ويثبت بنفسه [2] ؛ كخف [3] وجورب صفيق [4] . فإن ثبت بنعل مسحهما ، فإن زال بطل .
وفي نجس العين إن خاف ضررًا بنزعه لبرد والحرام .. [5] المعتاد ، ومشقوق القدم إذا ضم ، وعمامة ساترة بذؤابة بلا حنك: وجهان [6] .
ولا يضر ما انكشف عادة كمقدم الرأس والأذنين ، ولا يجب مسحه ، وقيل: يجب كالناصية في أصح الوجهين .
وفي القلانس وهي: مبطنات كبار تتخذ للنوم ، والدنيات: قلانس كبار أيضًا كانت القضاة تلبسها متقدمًا ، وخمر النساء المدارة تحت حلوقهن روايتان:
(1) لأن حكم ما ظهر الغسل وحكم ما استتر المسح ، فإذا اجتمعا غلب الغسل ، كما لو خلع أحد خفيه ( الممتع 1 / 198 ) .
(2) لأن الرخصة وردت في الخف المعتاد ، وما لا يثبت بنفسه ليس في معناه ( المبدع 1 / 145 ، وكشاف القناع 1 / 115 ) .
(3) الخف: واحد الخفاف التي تلبس على الرجل ، سمي بذلك لخفته ( مختار الصحاح ، مادة: خفف ، والقاموس المحيط ص: 1041 ) .
(4) قال في اللسان ( مادة: صفق ) : ثوب صفيق: متين بين الصفاقة ، وقد صفق صفاقة: كثف نسجه . وثوب صفيق: جيد النسج .
(5) كلمة غير مقروءة في الأصل .
(6) الوجه الأول: جوازه ؛ لأنها لا تشبه عمائم أهل الذمة ، إذ ليس من عادتهم الذؤابة . والوجه الثاني: لا تجوز ؛ لعدم المشقة في نزعها ( المغني 1 / 185 ) .