فهرس الكتاب

الصفحة 687 من 908

الغنيمة: كل مال أخذ من المشركين قهرا بالقتال وإيجاف الخيل والركاب . وتملك بالاستيلاء ، سواء أحيزت بدار الإسلام أو لم تحز .

والإمام مخير في قسمة المنقول بدار الحرب بعد تقضي الحرب لا قبله ، وبين تأخير القسمة إلى دار الإسلام .

وقال ابن أبي موسى: اختلف أصحابنا في قسمتها بدار الحرب ؛ فمنهم [ من قال: لا تجوز ] (1) قسمتها إلا بدارنا ، ومنهم من أجازه بدارهم . وقال: قسمتها في المأمن أحب إلي ، وصح تبايعها .

فإن أخذها العدو قهرا من المشتري: فمن ضمانه .

وعنه: من ضمان البائع .

ويقسم الإمام ويعطي أولا كل سلب لمستحقه غير مخمس .

وما عرف لمسلم أو ذمي أو معاهد: أخذه ربه ، ثم حق من جمعها وحفظها وحملها ، ثم يخمس باقيها ، ويقسم خمسه خمسة أسهم:

سهم لله ولرسوله ، يصرف في المصالح ؛ فيبدأ بإصلاح الثغور وكفاية حماتها وبقية جند الإسلام ، ثم الأهم من سد البثوق ، وكرى الأنهار ، وعمل القناطر

ــــــــــــــــــ

( 1 ) زيادة على الأصل .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت