الغنيمة: كل مال أخذ من المشركين قهرا بالقتال وإيجاف الخيل والركاب . وتملك بالاستيلاء ، سواء أحيزت بدار الإسلام أو لم تحز .
والإمام مخير في قسمة المنقول بدار الحرب بعد تقضي الحرب لا قبله ، وبين تأخير القسمة إلى دار الإسلام .
وقال ابن أبي موسى: اختلف أصحابنا في قسمتها بدار الحرب ؛ فمنهم [ من قال: لا تجوز ] (1) قسمتها إلا بدارنا ، ومنهم من أجازه بدارهم . وقال: قسمتها في المأمن أحب إلي ، وصح تبايعها .
فإن أخذها العدو قهرا من المشتري: فمن ضمانه .
وعنه: من ضمان البائع .
ويقسم الإمام ويعطي أولا كل سلب لمستحقه غير مخمس .
وما عرف لمسلم أو ذمي أو معاهد: أخذه ربه ، ثم حق من جمعها وحفظها وحملها ، ثم يخمس باقيها ، ويقسم خمسه خمسة أسهم:
سهم لله ولرسوله ، يصرف في المصالح ؛ فيبدأ بإصلاح الثغور وكفاية حماتها وبقية جند الإسلام ، ثم الأهم من سد البثوق ، وكرى الأنهار ، وعمل القناطر
ــــــــــــــــــ
( 1 ) زيادة على الأصل .