فهرس الكتاب

الصفحة 688 من 908

والطرق والخنادق والأسوار والمساجد ، وأرزاق القضاة والمفتيين والأئمة والمؤذنين ونحوهم ممن يعم نفعه .

وعنه: يختص سهم الرسول عليه السلام بالكراع والسلاح وجند المسلمين . وسهم لذوي القربى ، وهم: بنو هاشم وبنو المطلب ابني عبد مناف حيث كانوا ، غنيهم وفقيرهم فيه سواء (1) . نص عليه .

وقال ابن شاقلا: يختص بفقرائهم ، للذكر مثل حظ الأنثيين (2) .

وعنه: التسوية .

ولا شيء لمواليهم .

وسهم للفقراء اليتامى ، من ولد الجند وغيرهم (3) .

وسهم للمساكين ، ويعم الفقراء (4) .

وسهم لأبناء السبيل من المسلمين (5) .

ثم يعطى النفل بعد ذلك (6) .

ــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخص فقراء قرابته بل أعطى الغني كالعباس وغيره ( الممتع 2/ 586 ) .

( 2 ) المحرر في الفقه ( 2/ 176 ) .

( 3 ) واشترط المصنف رحمه الله فقرهم ؛ لأن اسم اليتيم يطلق في العرف للرحمة ، ومن أعطي لذلك اعتبرت فيه الحاجة ( الممتع 2/ 586 ) .

( 4 ) لأنهما صنف واحد في غير باب الزكاة .

( 5 ) ابن السبيل هو: المسافر المنقطع به . وقد ذكر في الزكاة . ويعطى بقدر حاجته ؛ لأن دفعه اليه لأجل الحاجة فأعطى بقدرها .

واشترط المصنف رحمه الله: أن يكون من المسلمين ؛ لأن الكافر لا مدخل له في الجهاد فكذا في الغنيمة ( الممتع 2/ 587 ) .

( 6 ) أى: بعد الخمس ؛ لأنه مال يستحق بالتحريض على القتال فكان من أربعة أخماس الغنيمة كسهم الفارس والراجل ( الممتع 2/ 587 ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت