فهرس الكتاب

الصفحة 689 من 908

وقيل: بل قبل التخميس .

وهو: الزيادة على السهم لمصلحة عامة ؛ كطلوع حصن ونقبه ومجيبه أسيرا

أو برأس ما لم يجاوز الكل الثلث ، وله ذلك بلا شرط .

وعنه: ليس له ذلك إلا بشرط .

ويرضخ (1) لمن لا سهم له ؛ من عبد وامرأة وصبي مميز ، وله التفضيل .

ويرضخ للذمي بلا أجرة (2) .

وعنه: يسهم له (3) .

ولا يبلغ بالرضخ للراجل سهم [ راجل ] (4) ، ولا للفارس سهم فارس (5) .

فإن أسلم كافر ، أو بلغ صبي ، أو عتق عبد ، أو لحق مدد أو أسير هارب فشهدوها: أسهم لهم (6) .

وقيل: لا شيء للمدد والأسير .

ثم يقسم باقيها بين من شهد الوقعة أو آخرها من أهل الجهاد وقصده ، قاتل

أو لم يقاتل ؛ من تاجر وصانع ومكاري وأجير خدمة: للراجل سهما ، وللفارس وفرسه العربي ثلاثة أسهم . وكذا الهجين الذي أبوه فقط عربي .

ــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) الرضخ: العطية القليلة ( اللسان ، مادة: رضخ ) .

( 2 ) لأنه من غير أهل الجهاد فرضخ له كالعبيد .

( 3 ) لأنه حر أشبه المسلم ، وهذه أصح ( الممتع 2/ 588 ) .

( 4 ) زيادة من الممتع ( 2/ 589 ) .

( 5 ) لأن السهم كمل من الرضخ فلم يبلغ بالرضخ ذلك ؟ كلما لا يبلغ التعزير الحد ( الممتع ، الموضع السابق ) .

( 6 ) أما كون من تغير حاله قبل تقضي الحرب بسهم له ؛ فلأنه إنما لم يسهم لمن لم يتغير حالهم لما فيهم من الموانع فإذا زالت وجب زوال المنع من الإعطاء ( الممتع 2/ 589 ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت