وقيل: بل قبل التخميس .
وهو: الزيادة على السهم لمصلحة عامة ؛ كطلوع حصن ونقبه ومجيبه أسيرا
أو برأس ما لم يجاوز الكل الثلث ، وله ذلك بلا شرط .
وعنه: ليس له ذلك إلا بشرط .
ويرضخ (1) لمن لا سهم له ؛ من عبد وامرأة وصبي مميز ، وله التفضيل .
ويرضخ للذمي بلا أجرة (2) .
وعنه: يسهم له (3) .
ولا يبلغ بالرضخ للراجل سهم [ راجل ] (4) ، ولا للفارس سهم فارس (5) .
فإن أسلم كافر ، أو بلغ صبي ، أو عتق عبد ، أو لحق مدد أو أسير هارب فشهدوها: أسهم لهم (6) .
وقيل: لا شيء للمدد والأسير .
ثم يقسم باقيها بين من شهد الوقعة أو آخرها من أهل الجهاد وقصده ، قاتل
أو لم يقاتل ؛ من تاجر وصانع ومكاري وأجير خدمة: للراجل سهما ، وللفارس وفرسه العربي ثلاثة أسهم . وكذا الهجين الذي أبوه فقط عربي .
ــــــــــــــــــــــــــــ
( 1 ) الرضخ: العطية القليلة ( اللسان ، مادة: رضخ ) .
( 2 ) لأنه من غير أهل الجهاد فرضخ له كالعبيد .
( 3 ) لأنه حر أشبه المسلم ، وهذه أصح ( الممتع 2/ 588 ) .
( 4 ) زيادة من الممتع ( 2/ 589 ) .
( 5 ) لأن السهم كمل من الرضخ فلم يبلغ بالرضخ ذلك ؟ كلما لا يبلغ التعزير الحد ( الممتع ، الموضع السابق ) .
( 6 ) أما كون من تغير حاله قبل تقضي الحرب بسهم له ؛ فلأنه إنما لم يسهم لمن لم يتغير حالهم لما فيهم من الموانع فإذا زالت وجب زوال المنع من الإعطاء ( الممتع 2/ 589 ) .