فهرس الكتاب

الصفحة 557 من 908

وهو لزوم المسجد لطاعة الله تعالى .

ويستحب كل وقت ، ويتأكد استحبابه في العشر الأخير من رمضان .

ولا يجب إلا بالنذر .

ولا يصح من الرجال في غير مساجد الجماعة إن لزمته الجماعة [1] .

والأفضل أن يعتكف في الجامع إن تخلل اعتكافه جمعة .

ويصح من النساء في كل مسجد [2] غيرمسجد بيتها [3] .

ومن نذر الاعتكاف في مسجد غير المساجد الثلاثة: فله فعله في غيرها ، وفي الكفارة: وجهان إن لم يفعل .

(1) لأن اعتكاف الرجل في مسجد لا تقام فيه الجماعة يفضي إلى ترك الواجب الذي هر الجماعة ، أو تكرر الخروج المنافي للاعتكاف في اليوم والليلة خمس مرات ، مع إمكان التحرز

عن ذلك ( شرح الزركشي 2/ 63-64 ) .

(2) لعدم وجوب الجماعة عليهن .

(3) والمراد بها: المواضع التي بنيت للصلاة فيها ، وموضع صلاتها في بيتها ليس بمسجد ؛ لأنه لم يبن للصلاة فيه ، وتسميته مسجدا مجازا ، فلا يثبت له أحكام المساجد الحقيقية .

ولأن النبي صلى الله عليه وسلم حين استأذنه أزواجه في الاعتكاف في المسجد أذن لهن ، ولو لم يكن موضعا لاعتكافهن لما أذن فيه ، ولو كان الاعتكاف في غيره أفضل لدلهن عليبما ونبههن عليه( المغنى

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت