وهو لزوم المسجد لطاعة الله تعالى .
ويستحب كل وقت ، ويتأكد استحبابه في العشر الأخير من رمضان .
ولا يجب إلا بالنذر .
ولا يصح من الرجال في غير مساجد الجماعة إن لزمته الجماعة [1] .
والأفضل أن يعتكف في الجامع إن تخلل اعتكافه جمعة .
ويصح من النساء في كل مسجد [2] غيرمسجد بيتها [3] .
ومن نذر الاعتكاف في مسجد غير المساجد الثلاثة: فله فعله في غيرها ، وفي الكفارة: وجهان إن لم يفعل .
(1) لأن اعتكاف الرجل في مسجد لا تقام فيه الجماعة يفضي إلى ترك الواجب الذي هر الجماعة ، أو تكرر الخروج المنافي للاعتكاف في اليوم والليلة خمس مرات ، مع إمكان التحرز
عن ذلك ( شرح الزركشي 2/ 63-64 ) .
(2) لعدم وجوب الجماعة عليهن .
(3) والمراد بها: المواضع التي بنيت للصلاة فيها ، وموضع صلاتها في بيتها ليس بمسجد ؛ لأنه لم يبن للصلاة فيه ، وتسميته مسجدا مجازا ، فلا يثبت له أحكام المساجد الحقيقية .
ولأن النبي صلى الله عليه وسلم حين استأذنه أزواجه في الاعتكاف في المسجد أذن لهن ، ولو لم يكن موضعا لاعتكافهن لما أذن فيه ، ولو كان الاعتكاف في غيره أفضل لدلهن عليبما ونبههن عليه( المغنى