يسن الإقامة بإذن الإمام ، ويسوي الإمام الصفوف ، ويستقبل القبلة ، ويقول
يمنة ويسرة: اعتدلوا يرحمكم الله ، ويكفل أول صف ويسدد خلله .
والتسوية المسنونة في الصف محاذاة المناكب والأكعب فيه- دون أطراف الأصابع- بالتراص فيه وسد الخلل .
وليس بين الإقامة والتكبير دعاء مسنون . نص عليه .
وعنه: أنه كان يدعو بينهما ويرفع يديه .
ثم ينوي بعد فراغ الإقامة كل مصل صلاته المعينة من فرض ونفل . نص عليه ؛ لتتميز عن غيرها .
وقال القاضي: لا يشترط ، بل متى نوى فرض الوقت أو ما عليه من رباعية جهلها: أجزأه . ويحتمله كلام الخرقي [1] .
وئقل عن أحمد ما يدل عليه ، لأنه نوى الفرض الذى عليه . فأشبه الزكاة .
والأول أصح ؛ لأنه لو كانت عليه صلوات متعددة ، فصلى أربعا ينويها عما عليه: لم يجزئه إجماعا ، ولولا أن التعيين شرط لأجزأه كما في الزكاة ؛ فإنه لو كان
(1) انظر: الإنصاف ( 2/ 20 ) .