فهرس الكتاب

الصفحة 644 من 908

باب العقيقة(1)

وهي سنة مؤكدة ، وعنه: ما يدل على وجوبها .

والمشروع عن الغلام: شاتان ، وعن الجارية: شاة ، تذبح يوم سابعه ، ويسمى ويحلق رأسه ويتصدق بوزنه ورقا .

فإن فات ؛ ففي أربعة عشر ، فإن فات ؛ ففي إحدى وعشرين .

وتنزع أعضاء ويتصدق بها ، ولايكسر عظمها .

وبقية أحكامها كالأضحية .

وله بيع جلدها وسواقطها والصدقة بثمنه (2) . نص عليه ، وخرج المنع .

ولا يجزئ فيها بعض بدنة أو بقرة .

والمستحب: ذبح العقيقة ضحوة النهار ، وينوي أنها عقيقة . ويقول ذابحها

بعد التسمية: اللهم لك وإليك عقيقة فلان .

ويستحب أن يحنك المولود بالتمر ، ويلطخ رأسه من دم العقيقة . قال أحمد:

هو السنة (3) .

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) العقيقة: الطعام الذي يصنع ويدعى إليه من أجل المولود .

( 2 ) لأن الذبيحة هاهنا لم تخرج عن ملكه فكان له أن يفعل بها ما شاء من بيع وغيره ، والصدقة بثمن ما بيع منها بمنزلة الصدقة به في فضلها وثوابها وحصول النفع به فكان له ذلك ( الشرح الكبير 3/590 ) .

( 3 ) انظر: الإنصاف ( 4/ 112 ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت