وهي سنة مؤكدة ، وعنه: ما يدل على وجوبها .
والمشروع عن الغلام: شاتان ، وعن الجارية: شاة ، تذبح يوم سابعه ، ويسمى ويحلق رأسه ويتصدق بوزنه ورقا .
فإن فات ؛ ففي أربعة عشر ، فإن فات ؛ ففي إحدى وعشرين .
وتنزع أعضاء ويتصدق بها ، ولايكسر عظمها .
وبقية أحكامها كالأضحية .
وله بيع جلدها وسواقطها والصدقة بثمنه (2) . نص عليه ، وخرج المنع .
ولا يجزئ فيها بعض بدنة أو بقرة .
والمستحب: ذبح العقيقة ضحوة النهار ، وينوي أنها عقيقة . ويقول ذابحها
بعد التسمية: اللهم لك وإليك عقيقة فلان .
ويستحب أن يحنك المولود بالتمر ، ويلطخ رأسه من دم العقيقة . قال أحمد:
هو السنة (3) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
( 1 ) العقيقة: الطعام الذي يصنع ويدعى إليه من أجل المولود .
( 2 ) لأن الذبيحة هاهنا لم تخرج عن ملكه فكان له أن يفعل بها ما شاء من بيع وغيره ، والصدقة بثمن ما بيع منها بمنزلة الصدقة به في فضلها وثوابها وحصول النفع به فكان له ذلك ( الشرح الكبير 3/590 ) .
( 3 ) انظر: الإنصاف ( 4/ 112 ) .