فإن لطخ بخلوق غوض الدم: فلا بأس به قال ابن البناء (1) وأبو حكيم:
هو أفضل من الدم .
ويكره أن يختن الغلام يوم سابعه .
وعنه: لا يكره .
والأفضل: أن يختن يوم الحادي والعشرين ، فإن فات: ترك حتى يشتد
ويقوى (2) .
ويستحب أن يطبخ من العقيقة طبيخا حلوا تفاؤلا بحلاوة أخلاقه ، وتعطى القابلة منها فخذا . ذكره أبو بكر في التنبيه (3) .
وإن طبخت وفرقت كلان حسنا .
ومن لم يعق عنه صغيرا فليعق هو عن نفسه كبيرا ، كما عق النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه (4) .
وتكره العتيرة وهي: شاة كانت تذبح في أول عشر من رجب لصنم . والفرعة وهي: نحر أول ولد تلده الناقة .
ــــــــــــــــــــــ
( 1 ) في كتابه الخصال ، انظر: الإنصاف ، الموضع السابق .
( 2 ) المستوعب ( 1/569 ) .
( 3 ) انظر ما ذكره أبو بكر في: المبدع ( 3/ 350 ) ، والإنصاف ( 4/ 114 ) .
( 4 ) أخرج عبد الرزاق في مصنفه عن أنس قال: (( عق رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نفسه بعدما بعث بالنبوة ) ) ( 4/ 329 ح 7960 ) ، والطبراني في الأوسط ( 1/ 298 ح 994 ) ، والبيهقي في الكبرى ( 9/ 300 ) .