يلزم الإمام أخد أهل الذمة بحكم الإسلام في النفس والمال والعزض ، والحذ فيما يعتقدون تحريمه [1] .
وعنه: لا يلزمه أن يقيم حد زنى بعضهم ببعض ، وله ذلك ؛ كقطع سرقة بعضهم من بعض .
ولا يعرض لما يرونه حلالًا أو صحيحا ولم يأتونا [2] .
ويلزمه تمييزهم عن المسلمين في لبسهم وشعورهم وركوبهم وكناهم ، فيلبسون العسلي والأدكن ، ولهم لبس الرفيع .
وفي الطيالسة: وجهان .
ويشدون الخرق الصفر في أطراف قلانسهم وعمائمهم أو الزُنًّار [3] .
وقيل: للنصارى لكن فوق ثيابهم ، وتحت إزار المرأة ، وتلبس هي كل فرد خفّ بلون .
(1) كالقتل والزنا ؛ لأنه محرم في دينهم وقد التزموا حكم الإسلام فثبت في حقهم حكمه كالمسلم ( الممتع 2/ 639 ) .
(2) كشرب الخمر وأكل الخنزير ؛ لأنهم يقرون على كفرهم وهو أكبر من ذلك فلأن يُقروا على ذلك بطريق الأولى ( الممتع 2/ 645 ) .
(3) الزنار: ما يشدّ على الوسط .