فهرس الكتاب

الصفحة 718 من 908

يلزم الإمام أخد أهل الذمة بحكم الإسلام في النفس والمال والعزض ، والحذ فيما يعتقدون تحريمه [1] .

وعنه: لا يلزمه أن يقيم حد زنى بعضهم ببعض ، وله ذلك ؛ كقطع سرقة بعضهم من بعض .

ولا يعرض لما يرونه حلالًا أو صحيحا ولم يأتونا [2] .

ويلزمه تمييزهم عن المسلمين في لبسهم وشعورهم وركوبهم وكناهم ، فيلبسون العسلي والأدكن ، ولهم لبس الرفيع .

وفي الطيالسة: وجهان .

ويشدون الخرق الصفر في أطراف قلانسهم وعمائمهم أو الزُنًّار [3] .

وقيل: للنصارى لكن فوق ثيابهم ، وتحت إزار المرأة ، وتلبس هي كل فرد خفّ بلون .

(1) كالقتل والزنا ؛ لأنه محرم في دينهم وقد التزموا حكم الإسلام فثبت في حقهم حكمه كالمسلم ( الممتع 2/ 639 ) .

(2) كشرب الخمر وأكل الخنزير ؛ لأنهم يقرون على كفرهم وهو أكبر من ذلك فلأن يُقروا على ذلك بطريق الأولى ( الممتع 2/ 645 ) .

(3) الزنار: ما يشدّ على الوسط .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت