فهرس الكتاب

الصفحة 445 من 908

وهي فرض كفاية ، يقاتل أهل البلد على تركها .

وعنه: تجب على الأعيان .

وعنه: تسن .

ووقتها: من ارتفاع الشمس إلى الزوال .

ويسن الأكل في الفطر قبل الصلاة ، وتأخيرها ، وتقديم الأضحى ، وتأخير الأكل إلى أن يصليها لمن له أضحية .

وهل يشترط للعبد عدد الجمعة والاستيطان وإذن الإمام ؟ على روايتين .

ويسن تبكير المأموم إليها [1] ، مكبرا بعد صلاة الصبح في الصحراء .

وتكره في الجامع إلا لعذر .

ويخرج المعتكف في ثياب اعتكافه ، ويتأخر الإمام إلى وقت الصلاة .

ويسن المشي إليها بأكمل زينة وأحسن حال ، والرجوع في طريق آخر [2] .

(1) ليحصل له الدنو من موضع الإمام وانتظار الصلاة فيكثر ثوابه ( الممتع 1/ 666 ) .

(2) قال الموفق في المغني ( 2/124 ) : وقال بعض أهل العلم: إنما فعل هذا قصدا لسلوك الأبعد في الذهاب ليكثر ثوابه وخطواته إلى الصلاة ، ويعود في الأقرب لأنه أسهل وهو راجع إلى منزله .

وقيل: كان يحب أن يشهد له الطريقان .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت