وفي إقراء القرآن ، والمذاكرة بالعلم ، والكلام بين الخطبتين ، وحين الدعاء
المشروع: وجهان .
فصل [ إذا اجتمع عيد وجمعة ]
إذا اجتمع عيد وجمعة لزما الإمام .
وعنه: يجزئه العيد والظهر أو الجمعة فقط كالمؤتم .
وقيل: إن صلى العيد وحضر الجمعة عددها المعتبر: سقطت عن غيرهم وإلا فلا .
وإن قدم الجمعة: سقط العيد في أصح الوجهين .
وأقل سنة الجمعة بعدها ركعتان ، وأكثرها ست ، وإن شاء صلى أربعا بسلام أو بسلامين .
ولا سنة قبلها في أصح الوجهين .
ويصلي في الآخر ركعتين .
فصل [ أعذار ترك الجمعة والجماعة ]
ويعذر في ترك الجمعة والجماعة: المريض ، ومن يخاف مرضا أو تطاوله ، أو مطرا أو وحلا أو ريحا شديدة ، أو موت قريب أو عدوا أو ظالما أو سبعا ، أو غريما يعجز عن وفائه ، أو فوت رفقة سفر ، أو غلبة نعاس تفوت الوقت أو الجماعة أو الجمعة ، أو شهوة طعام يحضره ،أو ضرر نفسه ، أو حرمته أو ماله أو رجاء حصوله ، أو عفو عن قود ، أو نطارة بستان ، أو رعي غنم ، أو لأنه دافع للأخبثين أو أحدهما .
وتختص الجماعة بريح شديدة ليلا مع ظلمة وبرد .