فهرس الكتاب

الصفحة 444 من 908

وفي إقراء القرآن ، والمذاكرة بالعلم ، والكلام بين الخطبتين ، وحين الدعاء

المشروع: وجهان .

فصل [ إذا اجتمع عيد وجمعة ]

إذا اجتمع عيد وجمعة لزما الإمام .

وعنه: يجزئه العيد والظهر أو الجمعة فقط كالمؤتم .

وقيل: إن صلى العيد وحضر الجمعة عددها المعتبر: سقطت عن غيرهم وإلا فلا .

وإن قدم الجمعة: سقط العيد في أصح الوجهين .

وأقل سنة الجمعة بعدها ركعتان ، وأكثرها ست ، وإن شاء صلى أربعا بسلام أو بسلامين .

ولا سنة قبلها في أصح الوجهين .

ويصلي في الآخر ركعتين .

فصل [ أعذار ترك الجمعة والجماعة ]

ويعذر في ترك الجمعة والجماعة: المريض ، ومن يخاف مرضا أو تطاوله ، أو مطرا أو وحلا أو ريحا شديدة ، أو موت قريب أو عدوا أو ظالما أو سبعا ، أو غريما يعجز عن وفائه ، أو فوت رفقة سفر ، أو غلبة نعاس تفوت الوقت أو الجماعة أو الجمعة ، أو شهوة طعام يحضره ،أو ضرر نفسه ، أو حرمته أو ماله أو رجاء حصوله ، أو عفو عن قود ، أو نطارة بستان ، أو رعي غنم ، أو لأنه دافع للأخبثين أو أحدهما .

وتختص الجماعة بريح شديدة ليلا مع ظلمة وبرد .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت