ولا يقيم أحدا ويجلس مكانه إلا من حفظه له [1] ، ولا يجلس على مصلى غيره .
وفي رفعه وجلوسه موضعه: وجهان .
ومن قام من موضعه لعارض ثم عاد ؛ فهو أحق به .
ويكره إن آثر به وجلس دونه [2] .
ومن دخل والإمام يخطب: لم يجلس حتى يركع ركعتين خفيفتين وسمعها ، ومن لم يسمع ذكر الله ثعالى أو سكت ، وإن تكلم مطلقا أثم .
وعنه: لا يأثم وإن سمع .
وقيل: يأثم السامع فقط .
ويجوز الكلام من الخطيب ولمن كلمه لحاجة .
ويجوز الكلام قبلها وبعدها .
ولا يسلم من دخل ، ويرد عليه بالإشارة .
وعنه: نطقا .
وعنه: في تشميت العاطس .
وله أن يصلي على النبي عليه السلام إذا ذكر ، ويؤمن على الدعاء ، ويسكت المتكلم إشارة ، ويحمد الله خفية إذا عطس . نص عليهما .
(1) لأنه قعد فيه لحفظه له ولا يحصل ذلك إلا بإقامته ( المبدع 2/ 172 ) .
(2) قال في الشرح الكبير ( 2/ 212 ) : ويحتمل أن لا يكره إذا كان الذي آثره من أهل الفضل ؛لأن تقديمهم مشروع .