فهرس الكتاب

الصفحة 443 من 908

ولا يقيم أحدا ويجلس مكانه إلا من حفظه له [1] ، ولا يجلس على مصلى غيره .

وفي رفعه وجلوسه موضعه: وجهان .

ومن قام من موضعه لعارض ثم عاد ؛ فهو أحق به .

ويكره إن آثر به وجلس دونه [2] .

ومن دخل والإمام يخطب: لم يجلس حتى يركع ركعتين خفيفتين وسمعها ، ومن لم يسمع ذكر الله ثعالى أو سكت ، وإن تكلم مطلقا أثم .

وعنه: لا يأثم وإن سمع .

وقيل: يأثم السامع فقط .

ويجوز الكلام من الخطيب ولمن كلمه لحاجة .

ويجوز الكلام قبلها وبعدها .

ولا يسلم من دخل ، ويرد عليه بالإشارة .

وعنه: نطقا .

وعنه: في تشميت العاطس .

وله أن يصلي على النبي عليه السلام إذا ذكر ، ويؤمن على الدعاء ، ويسكت المتكلم إشارة ، ويحمد الله خفية إذا عطس . نص عليهما .

(1) لأنه قعد فيه لحفظه له ولا يحصل ذلك إلا بإقامته ( المبدع 2/ 172 ) .

(2) قال في الشرح الكبير ( 2/ 212 ) : ويحتمل أن لا يكره إذا كان الذي آثره من أهل الفضل ؛لأن تقديمهم مشروع .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت