فهرس الكتاب

الصفحة 481 من 908

يباح البكاء على الميت ، ويحرم الندب والنوح وخمش الوجه وشق الجيب والحفاء واللطم ، وذكر الويل والثبور .

وعنه: يباح الندب والنوح صدقا .

ومن عادة أهله النوح ولم يوص بتركه: عذب به .

وقيل: يعذب ببكاء فيه ندب أو نوح بكل حال .

وقيل: إن وصى به .

وللمصاب أن يضع على رأسه ثوبا يعرف به [1] ، وأن يغير زيه .

وقيل: يكره نشر عمامته وخلع ردائه وحذائه .

ويستحب تعزية أهله قبل الدفن وبعده ثلاثا [2] .

وعنه: يكره عند القبر لمن عزا .

ويكره الجلوس لها بعدها .

(1) لأن التعزية سنة وذلك وسيلة إليها . فإذا لم يكن سنة فلا أقل من أن يكون جائزا . بيان أنه وسيلة إلى التعزية أنه إذا وضع عليه ما يعرف الناس به أنه هو المصاب عرفه الناس فعزوه ( الممتع 2/75 ) .

(2) قال ابن مفلح ( الفروع 2/ 228 ) : ولم يحد جماعة آخر وقت التعزية ، فظاهره يستحب مطلقا ، وهو ظاهر الخبر .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت