فهرس الكتاب

الصفحة 480 من 908

ويكره أخذ تراب القبر ، سواء أراد به التبرك أو النبش .

وكل قربة عملت وجعل ثوابها للميت المسلم: نفعه ذلك [1] .

وصفة الهدية أن يقول: اللهم إن كنت أثبتني على هذه القربة ، فقد جعلت ثوابها أو نصفه أو ما شاء منه لفلان ابن فلان [2] .

وقيل: إن جعل له ثواب فرض من صلاة وغيرها: جاز [3] .

وإن جعل لحي ثواب قربة: فوجهان [4] .

(1) ذكر الشيخ زين الدين المنجى في كتابه الممتع ( 2/ 66-69 ) عند هذه الفقرة كلاما مفصلا فانظره ففيه الفائدة .

(2) الإنصاف ( 2/ 559 ) .

(3) لما روى الحجاج بن دينار قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إن من البر بعد البر أن تصلي لهما مع صلاتك ،وأن تصوم لهما مع صومك ، وأن تتصدق لهما مع صدقتك". أخرجه ابن أبي شيبة ( 3/ 59 ح12084 ) .

(4) قال زين الدين المنجى نقلا عن صاحب النهاية ( الممتع 2/ 69 ) : المنقول عن أحمد أنه لا فرق بين الحي والميت ؛ لأن المعنى فيهما واحد .

ولعل المصنف رحمه الله إنما ذكر الميت ؛ لأن أكثر الأدلة المتقدمة فيه .

ولأن حاجته إلى الثواب أكثر من الحي لا أن ذلك شرط فيه .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت