فهرس الكتاب

الصفحة 380 من 908

وهو سجدة على الفور، فلا يُقضى، وقيل: إن طال الفصل.

ويسن للقارئ ومستمعه، وإن كان يصلي نفلًا في إحدى الروايتين، ولا

يتبعه في الفريضة قولًا واحدًا.

وإذا سجد التالي سجد مستمعه إن صلح أن يؤمه والا فلا، وان لم يسجد

التالي لم يسجد المستمع.

ولا سجود على من سمع ولم يقصد في أصح الوجهين.

ولا يسجد المستمع قبل التالي ولا قدامه ولا عن يساره في أحد الوجهين

فيهما.

ويومئ به الراكب، وفي الماشي: وجهان.

وإذا قام المصلي من سجود تلاوة: قرأ إن شاء ثم ركع.

وهو أربع عشرة سجدة: في الحج منها اثنتان، وثلاث في المفصل.

وعنه: خمسة عشر، منها سجدة ص.

فإن قلنا: ليست من عزائم السجود سجدة ص فسجد كره، وفي بطلان

الصلا ة: وجهان.

ويشترط لسجود التلاوة ما يشترط لصلاة النفل.

وإن سجد في الصلاة: كبر ورفع يديه، نص عليه.

وعنه: لا يرفعهما، ويكبر للرفع منه في أشهر الوجهين، وكذا يكبر غيره.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت