فهرس الكتاب

الصفحة 885 من 908

يصح الصلح عن دم العمد بدون ديته وأكثر إن وجب القود عينا ، أو بطلب الولي إن وجب أحد شيئين .

ولا يصح في الخطأ بأكثر من الدية من جنسها أو مثلها مؤجلا . وكذا كل متلف وجبت قيمته من عبد وغيره .

وإن صالح بعرض قيمته أكثر أو أقل: صح فيهما .

وإن أتلف مثليا يجب مثله يساوي عشرة ، وصالح عنه بأحد عشر: صح .

ويصح الصلح عن القود بكل ما يثبت مهرًا . فإن بان مستحقا أو حرا: وجبت قيمته ، وإن كان مجهولا كدار غير معينة أو شجرة: وجبت الدية أو أرش الجرح .

وإن صالح على حيوان غير موصوف من عبد وغيره: صح ووجب الوسط ، وخرج بطلانه .

ولا يصح الصلح بعوض عن حد سرقة ونحوه ، ولا حد قذف ، ولا . حق شفعة ، وتسقط الشفعة في أصح الوجهين ، وحد القذف إن جعل لآدمي .

فصل [ إن صالح شاهدًا على أن لا يشهد عليه]

وإن صالح شاهدا على أن لا يشهد عليه: لم يصح ؛ لأنه لا يخلو من ثلاثة

أحوال:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت