يصح الصلح عن دم العمد بدون ديته وأكثر إن وجب القود عينا ، أو بطلب الولي إن وجب أحد شيئين .
ولا يصح في الخطأ بأكثر من الدية من جنسها أو مثلها مؤجلا . وكذا كل متلف وجبت قيمته من عبد وغيره .
وإن صالح بعرض قيمته أكثر أو أقل: صح فيهما .
وإن أتلف مثليا يجب مثله يساوي عشرة ، وصالح عنه بأحد عشر: صح .
ويصح الصلح عن القود بكل ما يثبت مهرًا . فإن بان مستحقا أو حرا: وجبت قيمته ، وإن كان مجهولا كدار غير معينة أو شجرة: وجبت الدية أو أرش الجرح .
وإن صالح على حيوان غير موصوف من عبد وغيره: صح ووجب الوسط ، وخرج بطلانه .
ولا يصح الصلح بعوض عن حد سرقة ونحوه ، ولا حد قذف ، ولا . حق شفعة ، وتسقط الشفعة في أصح الوجهين ، وحد القذف إن جعل لآدمي .
فصل [ إن صالح شاهدًا على أن لا يشهد عليه]
وإن صالح شاهدا على أن لا يشهد عليه: لم يصح ؛ لأنه لا يخلو من ثلاثة
أحوال: