وإن صالحه على ألف درهم ، ولم يقل صحاحا ولا مكسرة واختلفا: قضي .
له بها صحاحًا ، إلا أن يتصالحا على شيء فيلزم .
ومن صُولح على شيء فرضيه وطابت به نفسه: لم يحل له الرجوع فيه ، ولزمه إمضاؤه .
وإذا غصب ]رجل [[1] أرضا ، ثم دفع إلى ربها بعض ثمنها صلحا وأشهد عليه بذلك ، والشهود يعلمون الحال: لم يسعهم إقامة الشهادة للغاصب بالأرض .
وكذلك لو علموا لرجل على رجل حقا قد جحده إياه ، ثم صالحه على بعضه وأشهد على الإبراء: لم يحل لهم إقامة الشهادة بالإبراء مع علمهم ببقاء شيء من الحق في ذمة المبرأ .
(1) في الأصل: رجلا .