فهرس الكتاب

الصفحة 884 من 908

وإن صالحه على ألف درهم ، ولم يقل صحاحا ولا مكسرة واختلفا: قضي .

له بها صحاحًا ، إلا أن يتصالحا على شيء فيلزم .

ومن صُولح على شيء فرضيه وطابت به نفسه: لم يحل له الرجوع فيه ، ولزمه إمضاؤه .

وإذا غصب ]رجل [[1] أرضا ، ثم دفع إلى ربها بعض ثمنها صلحا وأشهد عليه بذلك ، والشهود يعلمون الحال: لم يسعهم إقامة الشهادة للغاصب بالأرض .

وكذلك لو علموا لرجل على رجل حقا قد جحده إياه ، ثم صالحه على بعضه وأشهد على الإبراء: لم يحل لهم إقامة الشهادة بالإبراء مع علمهم ببقاء شيء من الحق في ذمة المبرأ .

(1) في الأصل: رجلا .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت