فهرس الكتاب

الصفحة 776 من 908

خيار المجلس ثابت في البيع ، والصلح بمعناه والإجارة [1] .

وأما الصرف والسلم فلا يثبت فيهما خيار الشرط رواية واحدة ؛ لأن موضوعهما أن لا علقة بينهما بعد التفرق ؛ بدليل: أنهما لو تفرقا من غير قبض بطل البيع ، وفي ثبوت خيار الجلس فيهما روايتان:

إحداهما: يثبت ؛ لأن القصد من خيار المجلس أن ينظر كل واحد من المتعاقدين إلى ما فيه الحظ ، وهذا موجود في الصرف والسلم .

والأخرى: لا يثبت ؛ لأنه لا يثبت فيهما خيار الشرط ، فلا يثبت خيار المجلس ؛ كالنكاح .

وأما الرهن فنوعان: رهن بدين ورهن في بيع .

فإن كان بدين مثل: إن كان له عليه ألف دينار فقال له: رهنتك بها هذا العبد ، فإذا قبل: صح العقد وكان الراهن بالخيار بين أن يقبض أو لا يقبض .

فإن أقبضه: لزم من جهته ، وكان من جهة المرتهن جائزًا ؛ إن شاء أمسك وإن شاء فسخ .

(1) لأنها بيع .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت