فهرس الكتاب

الصفحة 777 من 908

وأما الرهن في البيع مثل: إن قال: بعتك داري هذه بألف على أن ترهنني بالثمن عبدك هذا . فإذا وقع البيع على هذا الشرط نظرت ؛ فإن كانا في مدة خيار المجلس أو خيار الشرط: فالراهن بالخيار بين أن يقبض الرهن أو يدع . فإن أقبض: لزم من جهته ، من حيث كونه رهنًا ، والبيع بحاله في مدة الخيار ، لكل واحد منهما الفسخ .

وإن لزم البيع بالتفرق أو بانقضاء خيار الشرط: لزم الرهن على ما كان . وإن فسخا أو أحدهما البيع: بطل الرهن ، وإن لم يقبض الرهن حتى لزم البيع بالتفرق أو بانقضاء مدة الخيار: خير الراهن بين أن يقبض أو يدع .

فإن أقبض لزم الرهن من جهته ، وإن امتنع لم يجبر عليه ، وكان البائع بالخيار ، إن شاء أقام على البيع من غير رهن ، وإن شاء فسخ .

وأما الصلح فضربان: إبراء وحطيطة ، ومعاوضة .

فإن كان إبراء وحطيطة ؛ مثل إن قال: لي عليك ألف قد أبرأتك عن خمسمائة ، أو حططت عنك خمسمائة فأعطني الباقي: فلا خيار له فيما وقع الحط به بحال ؛ لأنه إبراء وإسقاط حق ، وكان له المطالبة بما بقي .

وإن كان الصلح معاوضة ؛ مثل: إن أقر له بعين أو دين ثم صالحه على ذلك ؛ فهو كالبيع ، إن كان بيوع الأعيان: دخله الخياران معًا ، وإن كان صرفًا أو سلمًا: لم يدخله خيار الشرط ، وفي خيار المجلس: الروايتان .

وأما الحوالة ، فإذا قال: أحلتك بما لك علي على فلان ، فقبل المحتال الحوالة:

لم يدخلها خيار الشرط .

وأما خيار المجلس فيحتمل أن يدخلها ؛ لأنها بيع في الحقيقة .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت