فهرس الكتاب

الصفحة 139 من 908

وهو أن ينوي وفي كامله رفع حدثه ، أو استباحة الصلاة أو نحوها ، أو رفع المانع منها ، أو الغسل والوضوء لما يقف عليهما أو لما لا يباح إلا بهما .

ويسمى [1] ، ويغسل كفيه ثلاثًا وما لوثه من مني وغيره ، ويتوضأ وضوءه للصلاة .

وعنه: إلا غسل قدميه . وعنه: هما سواء .

ويحثي على رأسه ثلاثًا يرويه ، ويعم بقية بدنه غسلا ثلاثا ، ويدلكه بيديه ، ويتعاهد مغابنه ، وهي طي الركبتين وأصول الفخذين والصدغين والإبطين ، ويتعاهد شعره ومعاطف بدنه ، وسرته ، وحلقه ، وتحت دقنه ، وأذنيه ، وأسفل رجليه وبطنه ، وبين إليتيه ، ومقطع ختانه ، وما ينبو عنه الماء .

ويجب على المرأة إيصال الماء إلى ملتقى الشفرين وهو: ما يظهر عند القعود على رجليها لقضاء الحاجة .

ويحتمل أن يجب إيصال الماء إلى باطن الفرج إلى حيث يصل الذكر إن كانت ثيبًا ، وإن كانت بكرًا فلا .

فعلى هذا لا تفطر بإدخال الإصبع والماء اليه .

(1) قياسًا للطهارة الكبرى على الصغرى ( المبدع 1 / 194 ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت