فهرس الكتاب

الصفحة 606 من 908

باب صيد الحى وشجرة ونباته

وحكم دمائه

يجب ضمان صيده على كل محل ومحرم ، كصيد الإحرام .

ويحرم ما ذبح فيه ، وعلى ذابحه المحرم جزاءان في وجه .

وإن قتل محل من الحل صيدا في الحرم أو بالعكس بسهم أو كلب ، أو

قتل صيدا على غصن في الحرم أصله في الحل أو بالعكس ، أو أمسك طيرا في حل فهلك فراخه في الحرم أو بالعكس ، ففي الجزاء: روايتان .

فإن دخل الصيد الحرم فتبعه كلب المحل فقتله: لم يضمن (1) .

وقال أبو بكر: يضمنه .

وعنه: إن أرسله بقرب الحرم: ضمن .

ولو رمى بسهمه صيدا في الحل فقتل صيدا في الحرم: ضمن . وفيه وجه .

وفي عكسه: روايتان .

فإن كان رأسه فقط في الحرم: فوجهان .

ــــــــــــــــــــــ

( 1 ) لأن الكلب له قصد واختيار والسهم لا قصد له ( المستوعب 1/ 492 ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت