باب صيد الحى وشجرة ونباته
وحكم دمائه
يجب ضمان صيده على كل محل ومحرم ، كصيد الإحرام .
ويحرم ما ذبح فيه ، وعلى ذابحه المحرم جزاءان في وجه .
وإن قتل محل من الحل صيدا في الحرم أو بالعكس بسهم أو كلب ، أو
قتل صيدا على غصن في الحرم أصله في الحل أو بالعكس ، أو أمسك طيرا في حل فهلك فراخه في الحرم أو بالعكس ، ففي الجزاء: روايتان .
فإن دخل الصيد الحرم فتبعه كلب المحل فقتله: لم يضمن (1) .
وقال أبو بكر: يضمنه .
وعنه: إن أرسله بقرب الحرم: ضمن .
ولو رمى بسهمه صيدا في الحل فقتل صيدا في الحرم: ضمن . وفيه وجه .
وفي عكسه: روايتان .
فإن كان رأسه فقط في الحرم: فوجهان .
ــــــــــــــــــــــ
( 1 ) لأن الكلب له قصد واختيار والسهم لا قصد له ( المستوعب 1/ 492 ) .