وقيل: لا شيء في إنسي بط ودجاج ، وفي السندي: وجهان .
وفي الهدهد والصرد (1) وسنور البر (2) : حكومة (3) إن أبيح .
وفي الضفدع: حكومة .
وقيل: لا شيء فيه ولا فداء لغير مأكول الأبوين ، ويكره قتله إن لم يؤذ .
والمرجع في المثل والقيمة إلما قضاء الصحابة ، فإن عدم فبقول عدلين خبيرين وإن كانا قاتلين أو أحدهما (4) .
ويجزئ إخراج جزاء الصيد بعد الجرح ، وقيل: الموت .
ــــــــــــــــــــــ
( 1 ) الصرد: طائر فوق العصفور يصيد العصافير ( اللسان ، مادة: صرد ) .
( 2 ) السنور: الهر ( اللسان ، مادة: سنر ) .
( 3 ) الحكومة: أن يحكم بمثله من النعم ( شرح العمدة 3/ 297 ) .
( 4 ) لقول الله تعالى: ( يحكم به ذوا عدل منكم ) [ المائده: 95 ] فيحكمان فيه بأشبه الأشياء به من النعم من حيث الخلقة لا من حيث القيمة ، بدليل أن قضاء الصحابة لم يكن بالمثل في القيمة . وتعتبر الخبرة ؛ لأنه لا يتمكن من الحكم بالمثل إلا من له خبرة . ولأن الخبرة بما يحكم به شرط في سائر الحكام .
ولا بد من العدالة للنص عليها ، وليس من شرط الحكم أن يكون فقيها ؛ لان ذلك زيادة على أمر الله تعالى .
ويجوز أن يكون القاتل أحد العدلين ؛ لأن القاتل مع غيره ذوا عدل منا ( المغني 3/ 270 ، والشرح الكبير 3/ 352 ) .