فهرس الكتاب

الصفحة 457 من 908

وهو فرض كفاية [1] .

ويكره أخذ أجرته في إحدى الروايتين .

والأولى به وصيه [2] غير الفاسق ، ثم أبوه وإن علا ، ثم ابنه وإن سفل ، ثم أقرب رجال عصبته ، ثم من ذوي ما رحمه ، ثم الأجانب ، ثم أم ولده أو زوجته ، وقيل: إن كان دخل بها ، ويجوز بعد عدة الوفاة ، وقيل: لا يجوز كما لو تزوجت . فإن أبانها ثم مات في عدتها: لم يجز في أحد الوجهين .

ومحرم المرأة لا يغسلها ، والأولى به وصيتها غير الفاسقة ، ثم أمها ، ثم جدتها ، ثم بنتها ، ثم أقرب نساء محارمها ؛ كالإرث ، ثم الأجنبيات ، ثم الزوج . وعنه: منعه ولو لرجعيته وإن أبيحت .

وظاهر كلام الخرقي: لا يغسلها إلا لضرورة ، ثم السيد على أصح الروايتين .

وأي الزوجين مات فللآخر نظر غير فرجه .

(1) لأن في تركه أذى للناس به ، وهتك حرمته ( الشرح الكبير 2/ 309 ) .

(2) لأنه حق للميت فقدم وصيه على غيره ؛ كتفريق ثلثه ( الممتع 2/ 12 ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت