باب بيع التولية والمرابحة
والمواضعة والشركة وحكم الإقالة
ولا بد في غير الإقالة من بيان رأس ماله .
فالتولية: بعتك أو [ وليتكه ] (1) برأس ماله ، أو بما اشتريته ، أو برقمه وهو كذا .
والمرابحة: بيعه بثمنه وربح معلوم . فإن قال: على أن أربح في كل عشرة درهما: كره ، وعنه: لا يكره .
والمواضعة قوله: ثمنه مائة وعشرة ، بعتك به [ ووضيعة ] (2) درهم من كل عشرة ، فلزمه تسعة وتسعون ، وقيل: مائة كقوله: لكل عشرة أو عنها .
والشركة: بيع بعضه بقسطه من الثمن ؛ كقوله: أشركتك فيه ، أو في نصفه ،
أو ثلثه أو ربعه ، أو هو شركة بيننا . وما يزاد في الثمن أو المثمن ، أو يحط منهما في مدة الخيار: يلحق ، وبعده لا يلحق في أصح الروايتين ؛ كما لو ألحقا خيارا أو أجلا . ويحط أرش العيب من ثمنه ، وفي أرش الجناية عليه: وجهان .
وإن جنى ففداه مشتريه: لم يلحق بثمنه .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
( 1 ) في الأصل: وليتك هو . انظر كشاف القناع ( 3/ 229 ) .
( 2 ) في الأصل: وضيعة . انظر المبدع ( 4/ 104 ) .