فهرس الكتاب

الصفحة 840 من 908

وإن اشترى ثوبا بمائة ، وقصره ورفاه بعشرة: أخبر بالحال . فإن قال: تحصل علي بكذا: فوجهان .

ومثله: أجرة حمال ودلال وكراء مخزن . فإن عمل هو فيه ما يساوي عشرة ،

أو أراد بيع بعض ما اشتراه صفقة والثمن لا ينقسم عليها بالأجزاء ؛ كمن باع بعض ثوب وأراد بيع باقيه مرابحة ، أو اشترى عبدين وأراد بيع أحدهما مرابحة بقسطهما: أخبر بالحال . وإن علم المشتري بعد: فله الخيار .

وإن أسلم في ثويين بصفة واحدة ، فأخذهما على الصفة وأراد بيع أحدهما مرابحة بحصته من الثمن فالقياس جوازه ؛ لأن الثمن ينقسم عليهما نصفين لا باعتبار القيمة .

وكذلك لو أقاله في أحدهما ، أو تعذر تسليمه: كان له نصف الثمن من غير اعتبار قيمة المأخوذ منهما ، فكأنه أخذ كل واحد منهما منفردا .

ولأن الثمن وقع عليهما متساويا لتساوي صفتيهما في الذمة ، فهما كقفيزين

من صبرة . وإن حصل في أحدهما زيادة على الصفة: جرت مجرى الحادث بعد البيع (1) .

وإن اشتراه بعشرة وباعه بخمسة عشر ، ثم اشتراه بعشرة: أخبر بالحال ، أو حط الربح من الثمن الثاني وأخبر أنه عليه بخمسة .

وقال صاحب المغني (2) : يجوز أن يقول: اشتريته بعشرة ، فإن لم يبق شيء: أخبر بالحال .

ــــــــــــــــــــــ

( 1 ) المغنى ( 4/ 132 ) .

( 2 ) المغني ( 4/ 133 ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت